responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 102

إسم الكتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر ( عدد الصفحات : 180)


وكراهية العزل إلا عن عشر : الأمة ، والمتمتع بها ، والمرضعة ، والعقيمة ، و المسنة ، والبدوية [1] ، والسليطة ، والمجنونة ، والمولودة من الزنا ، و الزانية < فهرس الموضوعات > المواضع التي يجب فيها مهر المثل < / فهرس الموضوعات > فصل [ المواضع التي يجب فيها مهر المثل ] يجب مهر المثل على ثمانية : من تزوج ولم يسم مهرا ودخل بها ومن غصب امرأة على فرجها يجب عليه مهر المثل والقتل أيضا ومن افتض بكرا بإصبعه ويجب أيضا مع المهر التعزير والمسلم إذا تزوج على مهر لا يحل للمسلم تملكه على أصح القولين وبه قال الشيخ أبو جعفر في مسائل الخلاف ومصنف الوسيلة وابن إدريس وقال الشيخ أبو جعفر في النهاية والمفيد في المقنعة وأبو الصلاح وسلار وجماعة أصحابنا يكون النكاح باطلا ومن شرط في حال العقد أن لا يكون لها مهر عليه صح العقد ولزمه مهر المثل ومن زنى بصبية لم تبلغ تسع سنين ومن زنى بمجنونة ومن زنى بقريبة العهد بالاسلام جاهلة بالتحريم < فهرس الموضوعات > المواضع التي لا يجب فيها المهر < / فهرس الموضوعات > فصل [ المواضع التي لا يجب فيها المهر ] لا يجب المهر في ثمانية مواضع : إذا زوج الرجل عبده بأمته لم يلزمه المهر بل يستحب للسيد أن يعطي الجارية شيئا من ماله وإذا زوج الرجل أمته مدلسا لها بالحرة واختار الزوج الفسخ فسخ ولا مهر عليه وإذا



[1] كذا في ط ، وفي ح و م ( الهذية ) .

102

نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست