responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ق ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 238


لان الستر عليها حينئذ غير واجب للعجز فأشبهت الحرة الأصلية العاجزة . [ التاسع ] لو بلغت الصبية في أثناء الصلاة فإن كان بما يبطلها كالحيض أفسدت الصلاة وإن كان بالزمان فهي كالأمة . [ العاشر ] لا يجوز للأمة كشف ما عدا الوجه والكفين والقدمين والرأس ذهب إليه علماؤنا وقال الشافعي : ان حكمها حكم الرجل . لنا : ان الرخصة وردت في الرأس فيبقى الباقي على الأصل ولان ما عدا ما ذكرناه لا تظهر عادة ولا يدعو الحاجة إلى كشفه فأشبه ما بين السرة والركبة احتج الشافعي بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله قال : إذا زوج أحدكم عبده أمة أو أجيرة فلا ينظر أي شئ من عورته فإنه ما تحت السرة إلى الركبة من العورة يريد به الأمة فإن الأجير والعبد لا يختلف بالتزويج وعدمه . والجواب : أن استدلاله بالمفهوم وهو ضعيف . [ المطلب الثاني ] في أحكام الخلل ، * مسألة : الفاقد للساتر لا يسقط عنه فرض الصلاة وهو مذهب علماء الاسلام لأنه شرط للصلاة حال المكنة فلا يسقط المشروط مع العجز كالاستقبال ولو وجد جلدا طاهرا أو حشيشا يمكنه أن يستر به وجب لأنه قادر على الساتر ولو وجد طينا وجب عليه أن يستر به بأن يطلي عورته وهو قول بعض الشافعية خلافا لبعض الجمهور . لنا : أنه متمكن من الساتر بقدر الامكان فيكون واجبا ويؤيده ما رواه الخاصة عن الصادق ( ع ) أنه قال : النورة ستر احتج المخالف بأنه متناثر و عنه إذا جف وفيه مضرة ولا يستر الخلقة . والجواب : التناثر بعد الستر غير مسقط للوجوب كما لو وجد ثوبا يستر به ويعلم ذهابه في أثناء الصلاة فإنه يجب عليه الاستتار به ولأنه نوع استتار فيجب في بعض الصلاة كما يجب مع الجميع والمشفقة ببقية ولم يعتبرها الشارع في كثير من المواضع وستر الخلقة مع العجز غير واجب . * مسألة : ومع عدم الساتر قال علم الهدى ( ره ) : يصلي قاعدا بالايماء وبه قال ابن عمر وعطا وعكرمة وقتادة والأوزاعي وأصحاب الرأي وأحمد وقال الشيخان : يصلي جالسا إن كان بحيث يراه أحد وإلا قائما ويومي لركوعه وسجوده وقال مالك والشافعي :
يصلي قائما بركوع وسجود والأقرب ما قاله الشيخان . لنا : أنه مع حاله إلا من الرأي متمكن من القيام فيجب عليه والمانع وهو كشف العورة لا يظهر أثره مع الامن فلا يعتد به أما مع الخوف من المطلع فإنه يجب عليه الاستتار ولا يتمكن إلا الجلوس والايماء فيكون واجبا ويؤيده ما رواه الشيخ عن ابن مسكان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يخرج عريانا فيدركه الصلاة قال يصلي عريانا إن لم يره أحد فإن رآه أحد صلى جالسا وفي الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ( ع ) عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فيبقى عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلي ؟ قال : إن أصاب حشيشا ستر به عورته أتم صلاته في الركوع والسجود وإن لم يصب شيئا ستر به عورته أومى وهو قائم احتج السيد المرتضى بما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ( ع ) رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلي فيه ؟ فقال : يصلي إيماء وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها وإن كان رجلا وضع يده على سؤته ثم يجلسان فيوميان إيماء ولا يركعان ولا يسجدان فتبدوا ما خلفهما يكون من صلاتهما إيماء برؤسهما وعن سماعة قال سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض ليس عليه إلا ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء كيف يصنع ؟ قال : تيمم ويصلي عريانا قاعدا ويومي ومثله رواه عن محمد بن علي الحلبي واحتج من وافقه من الجمهور بما روي عن ابن عمر في قوم انكسرت مراكبهم فخرجوا عراة ؟ قال : يصلون جلوسا يؤمون إيماء برؤوسهم ولان الستر أكد من القيام لأنه لا يسقط مع القدرة بخلاف القيام الساقط في النافلة ولعدم اختصاص الستر بالصلاة واختصاص القيام بها فترك القيام الأخف أولى واحتج الشافعي بما رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال صل قائما فإن لم تستطع فجالسا ولأنه مستطيع للقيام فلم يجز له تركه كالقادر على الساتر . والجواب عن الأول : أنه محمول على حالة خوف المطلع لأنه مطلق وحديثنا مفصل فيحمل عليه وهو الجواب عن الحديث الثاني على أن في طريقه قول وهو غير مستند إلى إمام ، وعن الثالث :
بأن قول ابن عمر ليس حجة إذ لم يسند إلى النبي صلى الله عليه وآله ولانا نقول بموجبه إذ مع الجماعة يصلي العاري جالسا ، وعن الرابع بالمنع من أولوية الستر فإن القيام جزء من الصلاة والاستتار شرط والجزء من العبادة أولى بالتحصيل من شرطها ولو سلم لكن مع ترك القيام لا يحصل الستر كله لان العورة عندهم من السرة إلى الركبة فلا نفي الحاصل من الستر ترك الفتنة ، وعن الخامس إنا نقول بموجبه لأنه حالة الامن متمكن من القيام فيجب عليه في حالة الخوف ( خوف ) المطلع يجب عليه ستر عورته وهو غير ممكن إلا بالجلوس فيجب فيسقط القيام للعجز الشرعي وهو الجواب عن السادس . فروع : [ الأول ] لو صلى العاري على ما أمر به لم يجب عليه الإعادة عند وجود الساتر ولا نعلم فيه خلافا لأنه أتى بالمأمور به والامر لا يقتضي التكرار ويقتضي الاجزاء . [ الثاني ] لو صلى على غير ما أمر به بأن يصلي في حالة الخوف قائما بركوع وسجود فالوجه الإعادة وإن لم ير أحدا لأنه لم يأت بالمأمور به خلافا لأصحاب الرأي . [ الثالث ] لو انكشفت عورته في أثناء الصلاة ولم يعلم صحت صلاة لأنه مع عدم العلم غير مكلف ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ( ع ) قال سألت عن الرجل يصلي وفرجه خارج لا يعلم به هل عليه الإعادة ؟ قال : لا إعادة عليه وقد تقدمت صلاته . [ الرابع ] لو علم بانكشاف عورته في أثناء الصلاة سترها ولم تبطل صلاته تطاولت المدة قبل علمه أو لم تطل كثيرا كان الكشف أو قليلا وسوى أدى ركنا من الصلاة حالة الكشف أو لم يؤد وقالت الحنفية ان أدى ركنا مع الانكشاف ثم ستر فسدت صلاته ولو لم يؤد شيئا لكنه مكث مقدار ما يمكنه أداء ركن ثم

238

نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ق ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست