responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ق ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 237


حق المرأة بالدرع والمقنعة والدرع القميص قاله صاحب الصحاح وليس القميص غالبا ساترا لظهر القدمين احتجوا بقوله ( ع ) : المرأة عورة . والجواب : التخصيص كما تقدم . [ الرابع ] يستحب لها أن يستر سائر جسدها بثلاثة أثواب درع وقناع وإزار ذهب إليه العلماء كافة لأنه زيادة في الستر ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المرأة تصلي في درع وخمار ؟
فقال : يكون عليها ملحفة يضمها عليها وعن ابن أبي يعفور قال قال أبو عبد الله ( ع ) : تصلي المرأة في ثلاثة أثواب إزار ودرع وخمار .
[ الخامس ] لا نعرف خلافا في استحباب الإزار وأنه ليس بواجب روى الجمهور عن أم سلمة أنها قالت يا رسول الله صلى الله عليه وآله ( يصلى ) في درع وخمار وليس عليها إزار ؟ فقال : نعم ، إذا كان سائغا تغطي ظهور قدميها ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال : والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة وما رواه ابن بابويه عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر ( ع ) قال : صلت فاطمة ( صل ) في درع وخمارها على رأسها ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها . [ السادس ] روى الشيخ في الموثق عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي ( عل ) قال : لا تصلي المرأة . * مسألة : ويجزي للأمة والصبية بستر الجسد ولا يجب عليهما ستر الرأس وأجمع علماء الأمصار على ذلك إلا الحسن البصري فإنه أوجب الخمار للأمة إذا تزوجت أو اتخذها الرجل لنفسه . لنا : الاجماع وخلافه لا اعتداد به وما رواه الجمهور أن عمر كان ينهى الإماء عن التقنع روى أبو قلامة أن عمر بن الخطاب كان لا يدع أمة تتقنع في خلافته وضرب أمة لآل أنس رآها مقنعة وقال اكشفي رأسك ولا تشبهي بالحرائر ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن ( ع ) قال ليس على الإماء أن تتقنعن في الصلاة ولا ينبغي للمرأة أن تصلى إلا في ثوبين وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قلت رحمك الله الأمة تغطى رأسها إذا صلت ؟ فقال : ليس على الأمة قناع وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) قلت الأمة تغطي رأسها ؟ فقال : لا ولأنها أمة فلا يجب عليها ستر رأسها كغير المزوجة و المتسرى بها وأما الصبية فعدم الوجوب في حقها ظاهر لسقوط التكليف عنها ويؤيده ما رواه الشيخ في الموثق عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا بأس بالمرأة المسلمة أن تصلي وهي مكشوفة الرأس وعن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا بأس أن تصلي المرأة المسلمة وليس على رأسها قناع وهذا يتناول للصغيرة قطعا والكبيرة الحرة غير مرادة منه لما تقدم من الاخبار . فروع : [ الأول ] هل يستحب للأمة القناع الأولى ذلك ولم أقف فيه على نص وبه قال عطا خلافا لباقي الجمهور فإنهم لم يستحبوه . لنا : أنه زيادة ستر فكان مطلوبا لأنه أنسب بالجعر والحياء وهو مطلوب من الحرائر وأما ما احتج الباقون بأن عمر نهى عن ذلك والجواب : ان فعل عمر ليس حجة لجواز أن يكون من رأيه . [ الثاني ] أم الولد كالأمة سواء كان ولدها حيا أو لا وبه قال النخعي ومالك والشافعي وأبو ثور وأحمد في إحدى الروايتين وفي الأخرى : يجب عليها ستر رأسها .
لنا : أنها لم يخرج بذلك عن حكم الإماء ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) قال قلت له الأمة تغطي رأسها ؟ فقال : لا ولا على أم الولد أن تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد لا يقال الرخصة في أم الولد مشروطة بعدمه في الحديث وأنتم اخترتم الاطلاق لأنا نقول أنه استدلال بالمفهوم وهو ضعيف على أنه يحمل على شدة استحباب ستر الرأس مع وجود الولد فلم يكن مساوية للأمة في ذلك لان المراد الوجوب احتج المخالف بأنها لا تباع فأشبهت الحرة ولأنه قد انعقد سبب حريتها انعقادا متأكدا لا يمكن إبطاله فيحكم فيها بحكم الحرة والجواب عن الأول : أن عدم البيع لا يقتضي زوال الملك كالموقوفة ، وعن الثاني : بأن انعقاد سبب الحكم لا يثبته كالتدبير والكتابة ولأنه لا يثبت في تحريم الوطي . [ الثالث ] المدبرة والمكاتبة المشروطة والمطلقة التي لم يؤد من مكاتبتها شيئا حكمها حكم الأمة لثبوت وصف الرقية فيهن أما المكاتبة المطلقة إذا تحرر بعضها فإنها بحكم الحرة لان فيها حرمة يقتصر الستر فوجب الستر . [ الرابع ] الخنثى المشكل يجب عليه ستر فرجيه إجماعا وإن كان أحدهما زائدا وهل يجب عليه ستر جميع جسده كالمرأة فيه تردد ينشأ من أصالة براءة الذمة فيصار إليها ومن العمل بالاحتياط في وجوب ستر الجميع والأقرب الثاني لان الشرط بدون ستر الجميع لا يتعين حصوله . [ الخامس ] لو صلت مكشوفة الرأس و أعتقت في أثناء الصلاة قال الشيخ في المبسوط ان قدرت على ثوب تغطي رأسها وجب عليها أخذه وتغطية الرأس وإن لم يتم لها ذلك إلا بأن تمشي خطأ قليلا من غير أن تستدبر القبلة كان مثل ذلك وإن كان بالبعد منها وخافت فوات الصلاة واحتاجت إلى استدبار القبلة صلت كما هي وليس عليها شئ ولا تبطل صلاتها وقال في الخلاف : تستمر على صلاتها وأطلق وقال الشافعي : ان كان بقربها ثوب أخذته وسترت به رأسها وكذا لو كان بعيدا وحصل ( المتأول ) المطلوب ولو تطاولت المدة ففيه وجهان أحدهما : تبطل صلاتها ، والآخر : لا تبطل وإن احتاجت أن يمشي إليه مشت وقال أبو حنيفة : تبطل صلاتها وما ذكره في المبسوط هو الأقرب عندي أما لو لم تخف فوت الصلاة ولم تتمكن من الستر إلا بفعل كثير فعلى قوله في الخلاف يستمر على الصلاة لأنها دخلت دخولا مشروعا وعندي فيه تردد . [ السادس ] لو لم تعلم بالعتق حتى أتمت صلاتها مكشوفة الرأس صحت لأنها فعلت المأمور فأجزأها خلافا لبعض الجمهور . [ السابع ] لو علمت بالعتق ولم تعلم لوجوب الستر لم تكن معذورة في ذلك . [ الثامن ] لو أعتقت في أثناء الصلاة ولم تقدر على ستر الرأس مضت في صلاتها بإجماع علماء الأمصار

237

نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ق ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست