نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 94
< فهرس الموضوعات > ما يوجب نزح خمس دلاء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما يوجب نزح ثلاث دلاء < / فهرس الموضوعات > البئر ؟ قال : ( إذا ماتت ولم تنتن ، نزح أربعين دلوا ) [1] وحمل الشّيخ هذه الرّواية على الاستحباب [2] وإطلاق الرّواية بالسّبع على التّفسّخ ، وبالثّلاث على عدمه . وقد عرّفناك ضعف الرّوايات الدّالة على التّفصيل مع أنّ في رواية أبي أسامة [3] نزح خمس مع عدم التّفسّخ . وخامسها : بول الصّبيّ ، وتدلّ [4] عليه رواية منصور ، عن عدّة من أصحابنا . وقد تقدّمت في الفأرة [5] . وفي رواية عليّ بن أبي حمزة نزح لبول الصّبيّ الفطيم دلو واحد [6] . التّاسع : ما يوجب نزح خمس دلاء وهو ذرق الدّجاج . اختاره الشّيخ [7] ، وقيّده المفيد وابن إدريس بالجلَّال [8] ، ولم أقف على حديث يدلّ على شيء منهما . العاشر : ما يوجب نزح ثلاث ، وهو موت الفأرة مع عدم التّفسّخ على ما ذكره الشّيخ [9] ، وبول الصّبيّ إذا أكل الطَّعام على ما ذكره السّيّد المرتضى [10] ، وبول الصّبيّ الرّضيع على ما ذكره أبو الصّلاح [11] ، وقد تقدّم البحث في ذلك كلَّه [12] . ولموت الحيّة سواء تفسّخت أو لا ، وألحق الشّيخ بها الوزغة [13] ، والعقرب ، واقتصر
[1] التّهذيب 1 : 239 حديث 692 ، الاستبصار 1 : 40 حديث 111 ، الوسائل 1 : 138 الباب 19 من أبواب الماء المطلق حديث 4 ، وفي المصدر : فأربعين دلوا . [2] التّهذيب 1 : 239 حديث 692 ، الاستبصار 1 : 40 . [3] تقدّمت في ص 82 . [4] « م » : يدلّ . [5] تقدّمت في ص 91 . [6] تقدّمت في ص 86 . [7] المبسوط 1 : 12 ، النّهاية : 7 . [8] المقنعة : 9 ، السّرائر : 12 . [9] المبسوط 1 : 12 . [10] نقل عنه في المعتبر 1 : 72 . [11] الكافي في الفقه : 130 . [12] راجع ص 86 - 89 . [13] المبسوط 1 : 12 ، النّهاية : 7 .
94
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 94