responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 94


< فهرس الموضوعات > ما يوجب نزح خمس دلاء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما يوجب نزح ثلاث دلاء < / فهرس الموضوعات > البئر ؟ قال : ( إذا ماتت ولم تنتن ، نزح أربعين دلوا ) [1] وحمل الشّيخ هذه الرّواية على الاستحباب [2] وإطلاق الرّواية بالسّبع على التّفسّخ ، وبالثّلاث على عدمه .
وقد عرّفناك ضعف الرّوايات الدّالة على التّفصيل مع أنّ في رواية أبي أسامة [3] نزح خمس مع عدم التّفسّخ .
وخامسها : بول الصّبيّ ، وتدلّ [4] عليه رواية منصور ، عن عدّة من أصحابنا . وقد تقدّمت في الفأرة [5] . وفي رواية عليّ بن أبي حمزة نزح لبول الصّبيّ الفطيم دلو واحد [6] .
التّاسع : ما يوجب نزح خمس دلاء وهو ذرق الدّجاج . اختاره الشّيخ [7] ، وقيّده المفيد وابن إدريس بالجلَّال [8] ، ولم أقف على حديث يدلّ على شيء منهما .
العاشر : ما يوجب نزح ثلاث ، وهو موت الفأرة مع عدم التّفسّخ على ما ذكره الشّيخ [9] ، وبول الصّبيّ إذا أكل الطَّعام على ما ذكره السّيّد المرتضى [10] ، وبول الصّبيّ الرّضيع على ما ذكره أبو الصّلاح [11] ، وقد تقدّم البحث في ذلك كلَّه [12] .
ولموت الحيّة سواء تفسّخت أو لا ، وألحق الشّيخ بها الوزغة [13] ، والعقرب ، واقتصر



[1] التّهذيب 1 : 239 حديث 692 ، الاستبصار 1 : 40 حديث 111 ، الوسائل 1 : 138 الباب 19 من أبواب الماء المطلق حديث 4 ، وفي المصدر : فأربعين دلوا .
[2] التّهذيب 1 : 239 حديث 692 ، الاستبصار 1 : 40 .
[3] تقدّمت في ص 82 .
[4] « م » : يدلّ .
[5] تقدّمت في ص 91 .
[6] تقدّمت في ص 86 .
[7] المبسوط 1 : 12 ، النّهاية : 7 .
[8] المقنعة : 9 ، السّرائر : 12 .
[9] المبسوط 1 : 12 .
[10] نقل عنه في المعتبر 1 : 72 .
[11] الكافي في الفقه : 130 .
[12] راجع ص 86 - 89 .
[13] المبسوط 1 : 12 ، النّهاية : 7 .

94

نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست