نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 93
إسم الكتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 422)
ولا العدد [1] . وكذا في رواية زرارة ، ومحمّد ، وبريد عنهما ، وقد تقدّمت [2] . وفي رواية أبي أسامة في الحسن : ( إذا لم يتفسّخ أو يتغيّر طعم الماء [ فيكفيك ] [3] خمس دلاء ) [4] . وفي رواية عليّ بن أبي حمزة : ( سبع دلاء ) [5] ، ولم يذكر التّفسّخ ، وهي ضعيفة السّند . وكذا في رواية عمرو بن سعيد بن هلال [6] ، وهي ضعيفة أيضا ، وكذا في رواية أبي أسامة وأبي يوسف يعقوب بن عثيم [7] . وروى في الصّحيح ، عن ابن مسكان ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عمّا يقع في الآبار ؟ قال : ( أمّا الفأرة ، فينزح منها حتّى تطيب ، وإن سقط فيها كلب فقدرت على أن تنزح ما فيها فافعل ، وكلّ شيء سقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك ، فلا بأس ) [8] ولكنّ هذه الرّواية إنّما تدلّ على ما وجد فيه التّغيّر لدلالة قوله عليه السّلام : ( حتّى تطيب ) عليه . وروى أبو خديجة [9] ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سئل عن الفأرة تقع في
[1] « ح » « ق » : والعدد . [2] في ص 75 . [3] أضفناه من المصدر . [4] الكافي 3 : 5 حديث 3 ، التّهذيب 1 : 237 حديث 684 ، الاستبصار 1 : 37 حديث 102 ، الوسائل 1 : 135 الباب 17 من أبواب الماء المطلق حديث 7 . [5] تقدّمت في ص 83 . [6] تقدّمت في ص 73 . [7] تقدّمت في ص 88 . [8] التّهذيب 1 : 230 حديث 666 ، الاستبصار 1 : 26 حديث 68 . [9] سالم بن مكرم بن عبد اللَّه : أبو خديجة مولى بني أسد الجمّال ، يقال : انّ أبا عبد اللَّه ( ع ) كنّاه : أبا سلمة . وثّقه النّجاشيّ . وعدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الصّادق وضعّفه في الفهرست . وتوقّف فيه الأردبيليّ . واستظهر صلاحه العلَّامة المامقانيّ . رجال النّجاشي : 188 ، رجال الطَّوسي : 209 ، الفهرست : 79 ، جامع الرّواة 1 : 349 ، تنقيح المقال 2 : 5 .
93
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 93