responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 90


كالمرتضى [1] ، إلَّا سلَّار ، فإنّه أوجب النّزح ولم يمنع من الاستعمال [2] . أمّا نحن فلمّا أوجبنا النّزح للتعبّد ، قلنا بالوجوب هاهنا ، عملا بهذه الرّوايات .
وثالثها : خروج الكلب حيّا بعد وقوعه ، لرواية أبي مريم في الصّحيح ، قال : حدّثنا جعفر قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : ( إذا مات الكلب في البئر نزحت ) وقال جعفر عليه السّلام : ( إذا وقع فيها ثمَّ اخرج منها حيّا نزح منها سبع دلاء ) [3] وهو اختيار الشّيخ في المبسوط [4] . وقال في النّهاية : وقد روي إذا وقع فيها كلب وخرج حيّا ، نزح منها سبع دلاء [5] . وابن إدريس استضعف هذه الرّواية ، وقال : ينزح منها أربعون دلوا [6] ، ولا أعرف من أين هذا الاستضعاف والتّقدير الَّذي صار إليه ، فإن كان استضعافه لقول الشّيخ في النّهاية : وروي [7] ، فهو خيال فاسد .
ورابعها : الفأرة إذا تفسّخت أو انتفخت [8] . كذا قال المفيد [9] وأبو الصّلاح [10] وسلَّار [11] ، وقال الشّيخ : إذا تفسّخت فسبع دلاء [12] . وقال المرتضى في المصباح : في الفأرة سبع دلاء وقد روي ثلاث [13] .



[1] جمل العلم والعمل : 49 .
[2] قال في ص : 33 من المراسم بجواز الطَّهارة بالماء المستعمل في الطَّهارة الكبرى ، وفي ص : 36 ، أوجب سبع دلاء لارتماس الجنب .
[3] التّهذيب 1 : 237 حديث 687 ، الاستبصار 1 : 38 حديث 103 ، الوسائل 1 : 134 الباب 17 من أبواب الماء المطلق ، حديث 1 ، وفيه : أبو جعفر .
[4] المبسوط 1 : 11 .
[5] النّهاية : 6 .
[6] السّرائر : 11 .
[7] « ح » : وروايته .
[8] « م » : انفسخت أو انتفخت .
[9] المقنعة : 9 .
[10] الكافي في الفقه : 130 .
[11] المراسم 1 : 35 .
[12] المبسوط 1 : 12 ، النّهاية : 7 .
[13] نقله عنه في المعتبر 1 : 71 .

90

نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست