responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 89


قال ابن إدريس : والسّبع يجب للنّعامة والحمامة وما بينهما [1] .
وثانيها : اغتسال الجنب ، ويدلّ عليه : رواية الحلبيّ وابن سنان .
وفي رواية أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الجنب يدخل البئر فيغتسل منها ؟ قال : ( ينزح منها سبع دلاء ) [2] .
وروى الشّيخ في الصّحيح ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام ، في البئر يقع فيها الميتة ؟ قال : ( إذا كان له ريح نزح منها عشرون دلوا ) وقال : ( إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء ) [3] .
تنبيه : قال ابن إدريس : الحكم يتعلَّق [4] بالارتماس بحيث يغطَّي ماء البئر رأسه لا بالنّزول [5] . والرّوايات الَّتي أوردناها ليس فيها إشعار بذلك ، فرواية الحلبيّ بعبارة الوقوع ورواية ابن سنان بعبارة النّزول ، ورواية أبي بصير بالدّخول والاغتسال ، ورواية محمّد بن مسلم بالدّخول .
آخر : هذا الحكم إنّما يتعلَّق مع الخلوّ عن النّجاسة العينيّة . كذا ذكره ابن إدريس [6] بناء منه على انّ المنيّ يوجب نزح الجميع . ونحن لمّا لم تقم عندنا دلالة على وجوب النّزح للمنيّ ، لا جرم توقّفنا في هذا الاشتراط .
وينبغي أن يعلم انّ القائلين بتنجيس البئر ، منهم من قال بالمنع من المستعمل في الكبرى فأوجب النّزح للجنب كالشّيخين [7] ، ومنهم من لم يمنع منه فلم يتعرّض للنّزح



[1] السّرائر : 11 .
[2] التّهذيب 1 : 244 حديث 702 ، الوسائل 1 : 142 الباب 22 من أبواب الماء المطلق حديث 4 .
[3] التّهذيب 1 : 244 حديث 703 ، الوسائل 1 : 142 الباب 22 من أبواب الماء المطلق حديث 2 .
[4] « م » « ن » : معلَّق .
[5] السّرائر : 12 .
[6] السّرائر : 12 .
[7] المقنعة : 9 ، وقال الشّيخ الطَّوسيّ في المبسوط 1 : 11 ، بالمنع من المستعمل في الكبرى ، وفي ص : 12 بوجوب النّزح .

89

نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست