نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 89
قال ابن إدريس : والسّبع يجب للنّعامة والحمامة وما بينهما [1] . وثانيها : اغتسال الجنب ، ويدلّ عليه : رواية الحلبيّ وابن سنان . وفي رواية أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الجنب يدخل البئر فيغتسل منها ؟ قال : ( ينزح منها سبع دلاء ) [2] . وروى الشّيخ في الصّحيح ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام ، في البئر يقع فيها الميتة ؟ قال : ( إذا كان له ريح نزح منها عشرون دلوا ) وقال : ( إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء ) [3] . تنبيه : قال ابن إدريس : الحكم يتعلَّق [4] بالارتماس بحيث يغطَّي ماء البئر رأسه لا بالنّزول [5] . والرّوايات الَّتي أوردناها ليس فيها إشعار بذلك ، فرواية الحلبيّ بعبارة الوقوع ورواية ابن سنان بعبارة النّزول ، ورواية أبي بصير بالدّخول والاغتسال ، ورواية محمّد بن مسلم بالدّخول . آخر : هذا الحكم إنّما يتعلَّق مع الخلوّ عن النّجاسة العينيّة . كذا ذكره ابن إدريس [6] بناء منه على انّ المنيّ يوجب نزح الجميع . ونحن لمّا لم تقم عندنا دلالة على وجوب النّزح للمنيّ ، لا جرم توقّفنا في هذا الاشتراط . وينبغي أن يعلم انّ القائلين بتنجيس البئر ، منهم من قال بالمنع من المستعمل في الكبرى فأوجب النّزح للجنب كالشّيخين [7] ، ومنهم من لم يمنع منه فلم يتعرّض للنّزح
[1] السّرائر : 11 . [2] التّهذيب 1 : 244 حديث 702 ، الوسائل 1 : 142 الباب 22 من أبواب الماء المطلق حديث 4 . [3] التّهذيب 1 : 244 حديث 703 ، الوسائل 1 : 142 الباب 22 من أبواب الماء المطلق حديث 2 . [4] « م » « ن » : معلَّق . [5] السّرائر : 12 . [6] السّرائر : 12 . [7] المقنعة : 9 ، وقال الشّيخ الطَّوسيّ في المبسوط 1 : 11 ، بالمنع من المستعمل في الكبرى ، وفي ص : 12 بوجوب النّزح .
89
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 89