نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 77
سعيد [1] ، عن مصدّق بن صدقه [2] ، عن عمّار [3] ، قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل ذبح طيرا فوقع بدمه في البئر ؟ فقال : ( ينزح منها دلاء هذا إذا كان ذكيّا فهو هكذا ، وما سوى ذلك ممّا يقع في بئر الماء فيموت فيه فأكبره [4] ، الإنسان ينزح منها سبعون دلوا ، وأقلَّه العصفور وينزح منها دلو واحد ، وما سوى ذلك فيما بين هذين ) [5] . والاستدلال بهذه الرّواية ضعيف فإنّ رواتها فطحيّة ، ولم أقف على غيرها إلَّا ما يدلّ بمفهومه لا على هذا الحكم ، وهو ما رواه الشّيخ ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : بئر قطر فيها قطرة دم . إلى آخر الرّواية ، وقد تقدّمت [6] . وما رواه في الحسن ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام : في البئر تقع فيها الميتة ، قال : ( إذا كان لها ريح ، نزح منها عشرون دلوا ) وقال : ( إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء ) [7] ووجه الاستدلال من الحديثين انّ الحكم علَّق تارة على لفظ الميّت وتارة على لفظ الميتة ، وهو تعليق على الماهيّة ، فيعمّ في موارد عمومها ، إلَّا انّ أصحابنا لم يعملوا
[1] عمرو بن سعيد المدائنيّ ، وثّقه النّجاشي ، وقال : روى عن الرّضا ( ع ) . ونسبه الكشّي إلى الفطحيّة ونقل المامقانيّ اختلاف الأقوال فيه ثقة وضعفا ، وقد اشتبه هذا الرّجل بعمرو بن سعيد بن هلال الَّذي مرّ ذكره والقول فيه ص 69 . رجال النّجاشي : 287 ، رجال الكشّي : 612 ، رجال العلَّامة : 120 ، جامع الرّواة 1 : 621 ، تنقيح المقال 2 : 331 . [2] مصدّق بن صدقة المدائنيّ ، عدّه الشّيخ في رجاله تارة من أصحاب الصّادق وأخرى من أصحاب الجواد ، ويظهر من ذلك انّه أدرك زمان أربعة من الأئمّة ، وعدّه الكشّي من الفطحيّة ، وتبعه العلَّامة والأردبيلي . رجال الكشّي : 563 ، رجال الطَّوسي : 320 ، 406 ، رجال العلَّامة : 173 ، جامع الرّواة 2 : 233 ، تنقيح المقال 3 : 218 . [3] مرّت ترجمته في ص 59 . [4] كذا في جميع النّسخ ، وفي المصادر : فأكثره . [5] التّهذيب 1 : 234 حديث 678 ، الوسائل 1 : 141 الباب 21 من أبواب الماء المطلق حديث 2 . [6] في ص 69 رقم 6 . [7] التّهذيب 1 : 244 حديث 703 ، الوسائل 1 : 142 الباب 22 من أبواب الماء المطلق حديث 1 .
77
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 77