نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 68
< فهرس الموضوعات > عدم قبول الكثير من محض الماء النجاسة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو زيد القليل النجس ولم يبلغ حد الكثرة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم مطهرية غير الماء من المائعات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم تنجيس البئر بالملاقاة ، وتعبدية النزح < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أنواع النجاسات الواقعة في البئر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما يوجب نزح الجميع < / فهرس الموضوعات > الرّابع : إنّما لا يقبل النّجاسة الكثير من محض الماء ، فلو كوثر [1] النّجس القليل بماء ورد ، لم يطهر ، ولو كمل الطَّاهر بماء ورد كرّا ثمَّ وقعت فيه نجاسة ، فالأقرب عدم التّأثيران بقي الإطلاق ، خلافا للشّافعيّ [2] . الخامس : لو نجس القليل وزيد عليه ماء يقهره ولم يبلغ حدّ الكثرة لم يزل حكم التّنجيس . خلافا للشّافعيّة [3] في أحد الوجهين ، لكن شرطوا طهارة الوارد ، ووروده على النّجس ، وأن يزيد الوارد على الأوّل ، وأن لا يكون فيه نجاسة جامدة . السّادس : لا يطهر غير الماء من المائعات . خلافا للحنابلة [4] حيث جوّزوا تطهير الدّهن بأن يلقى عليه ماء كثير ويضرب جيّدا . وهو باطل لعدم العلم بالوصول . مسألة : قد ذكرنا انّ الأقوى عندنا عدم تنجيس البئر بالملاقاة [5] ، فالنّزح الوارد عن الأئمّة عليهم السّلام إنّما كان تعبّدا [6] ، والقائلون بالتّنجيس جعلوه طريقا إلى التّطهير . إذا عرفت هذا ، فنقول : الواقع في البئر على أنواع : الأوّل : ما يوجب نزح الجميع ، وهو موت البعير أو الثّور فيها ، ووقوع الخمر ، وكلّ مسكر ، والفقاع ، والمنيّ ، ودم الحيض ، والاستحاضة ، والنّفاس ، لما رواه الحلبيّ [7] في
[1] « ح » « خ » « ق » : كثّر . [2] المهذّب للشّيرازي 1 : 4 ، الام 1 : 7 ، المجموع 1 : 137 . [3] المهذّب للشّيرازي 1 : 7 ، المجموع 1 : 136 ، مغني المحتاج 1 : 23 ، السّراج الوهّاج : 9 . [4] المغني 1 : 65 ، الإنصاف 1 : 321 . [5] راجع ص 56 . [6] انظر : الوسائل 1 : 131 الباب 15 - 22 من أبواب الماء المطلق . [7] عبيد اللَّه بن عليّ بن أبي شعبة الحلبيّ مولى بني تيم اللَّات بن ثعلبة أبو عليّ ، كوفيّ ، يتّجر هو وأبوه وإخوته إلى حلب ، فغلب عليهم النّسبة إلى حلب . وآل أبي شعبة بالكوفة بيت مذكور من أصحابنا ، وروى جدّهم أبو شعبة عن الحسن والحسين عليهما السّلام وكانوا جميعهم ثقات . وكان عبيد اللَّه كبيرهم ووجههم ، صنّف الكتاب المنسوب إليه وعرضه على الصّادق ( ع ) وصحّحه واستحسنه . وقال عند قراءته : ( ليس لهؤلاء في الفقه مثله ) . وهو أوّل كتاب صنّفه الشّيعة ، عدّه الشّيخ من أصحاب الصّادق ( ع ) . رجال النّجاشي : 230 ، رجال الطَّوسي : 239 ، الفهرست : 106 ، جامع الرّواة 1 : 529 ، تنقيح المقال 2 : 240 .
68
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 68