responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 66


فلا يؤثّر في العمل به الشّكّ عنده ، وللنّهي عن استعمال غسالة ماء الحمّام ، وهي لا تنفكّ عن الطَّاهر .
واستدلّ المرتضى بوجهين :
الأوّل : انّ بلوغ الكرّيّة يوجب استهلاك النّجاسة ، ولا فرق بين وقوعها قبل البلوغ وبعده .
الثّاني : لو لم يحكم بالطَّهارة حينئذ ، لما حكم بطهارة الكثير إذا اشتبه وقوع النّجاسة فيه قبل البلوغ وبعده ، والتّالي باطل اتّفاقا ، فالمقدّم مثله .
بيان الملازمة : انّ احتمال الوقوع في الحالتين على السّويّة ، فلا أولويّة [1] .
واحتجّ ابن إدريس بوجوه :
أحدها : قوله عليه السّلام : ( إذا بلغ الماء كرّا لم يحمل خبثا ) [2] ادّعاه متواترا .
الثّاني : قوله تعالى :
* ( وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِه ) * [3] وقوله * ( وإنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) * [4] وقوله * ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا ) * [5] وقوله * ( حَتّى تَغْتَسِلُوا ) * [6] أجاز الدّخول في الصّلاة بعد الاغتسال ، فالمغتسل بالمتنازع يصدق عليه اسم الاغتسال ، وقوله عليه السّلام لأبي ذر : ( إذا وجدت الماء فأمسّه جلدك ) [7] والمتنازع فيه ماء ، وقوله عليه السّلام : ( أمّا أنا فأحثو ثلاث حثيات من ماء ، فإذا أنا قد طهرت ) [8] ولم يخصّ ماء بالذّكر .



[1] رسائل السّيّد المرتضى ( المجموعة الثّانية ) : 261 - 262 .
[2] السّرائر : 8 .
[3] الأنفال : 11 .
[4] المائدة : 6 .
[5] المائدة : 6 ، النّساء : 43 .
[6] النّساء : 43 .
[7] سنن أبي داود 1 : 91 حديث 332 ، 333 ، سنن التّرمذي 1 : 211 حديث 124 ، مستدرك الحاكم 1 : 176 ، كنز العمّال 9 : 403 حديث 26702 - 26703 . مسند أحمد 5 : 146 .
[8] صحيح البخاري 1 : 73 ، صحيح مسلم 1 : 258 ، سنن النّسائي 1 : 135 ، كنز العمّال 9 : 384 حديث 26589 ، مسند أحمد 4 : 84 - بتفاوت في الجميع .

66

نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست