نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 31
بجريانه من المادّة يشبه الجاري فيلحقه حكمه ، وأمّا اشتراط المادّة ، فلما رواه الشّيخ ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : ( ماء الحمّام لا بأس به إذا كان له مادّة ) [1] ولأنّه بوجودها يقهر النّجاسة ، فلا يساوي حال عدمها ، ويشترط عدم العلم بالنّجاسة في المادّة ، لا العلم بعدمها ، فإنّ بينهما فرقا كثيرا . أمّا الأوّل : فلأنّ النّجس لا يطهر بالجريان . وأمّا الثّاني : فللعموم ، ولأنّه متعذّر ، ولأنّه حرج .
[1] التّهذيب 1 : 378 حديث 1168 ، الوسائل 1 : 111 الباب 7 من أبواب الماء المطلق حديث 4 .
31
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 31