نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 302
وما رواه في الحسن ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عنهما ؟ فقال : ( هما من الوضوء فإن نسيتهما فلا تعد ) [1] وهذا الخبر يدلّ على صحّة ما ذكرناه من التّأويل . وما رواه ، عن أبي بكر الحضرميّ [2] ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : ( ليس عليك استنشاق ولا مضمضة لأنّهما من الجوف ) [3] . وما رواه عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : ( المضمضة والاستنشاق ممّا سنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ) [4] . وما رواه زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : ( ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنّة إنّما عليك أن تغسل ما ظهر ) [5] . أقول : ويريد بالسّنّة الحنفيّة : السّنّة الَّتي لا يجوز تركها ، ويدلّ عليه ، مفهوم قوله : ( إنّما عليك أن تغسل ما ظهر ) فإنّ ( على ) دالَّة على الإيجاب . وما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام في صفة وضوء رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم [6] ولم يذكر المضمضة والاستنشاق لما كان فعله بيانا ، فلو كانا واجبين لاستحال منه الإخلال بهما . وما رواه الشّيخ في الحسن ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : ( فقد يجزيك
[1] التّهذيب 1 : 78 حديث 200 ، الاستبصار 1 : 67 حديث 200 ، الوسائل 1 : 303 الباب 29 من أبواب الوضوء حديث 4 . [2] عبد اللَّه بن محمّد : أبو بكر الحضرميّ الكوفيّ سمع من أبي الطَّفيل ، عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الصّادق ( ع ) . وروى الكشّي له مناظرة جرت مع زيد بن عليّ بن الحسين . رجال الطَّوسي : 224 ، رجال الكشّي : 416 ، رجال العلَّامة : 110 . [3] التّهذيب 1 : 78 حديث 201 ، الاستبصار 1 : 117 حديث 395 ، الوسائل 1 : 304 الباب 29 من أبواب الوضوء حديث 10 . [4] التّهذيب 1 : 79 حديث 203 ، الاستبصار 1 : 67 حديث 202 ، الوسائل 1 : 303 الباب 29 من أبواب الوضوء حديث 1 . [5] التّهذيب 1 : 78 حديث 202 ، الاستبصار 1 : 67 حديث 201 ، الوسائل 1 : 303 الباب 29 من أبواب الوضوء حديث 6 . [6] تقدّم الحديث في ص 297 .
302
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 302