responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 301


الأنصاريّ ، واللَّيث ، والأوزاعيّ [1] .
وقال أحمد : إنّهما واجبان في الطَّهارتين [2] . وبه قال إسحاق وابن أبي ليلى [3] ، وروي عنه رواية أخرى انّ الواجب هو الاستنشاق فيهما . وهو قول أبي ثور وداود [4] ، وروي عنه أيضا انّ المضمضة والاستنشاق واجبان في الكبرى ، مستحبّان في الصّغرى .
وهو قول أبي حنيفة [5] .
لنا : قوله تعالى * ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ) * [6] ولم يجعل فاصلا بين إرادة القيام وغسل الوجه وذلك يقتضي الإجزاء بالمأمور به .
وما رواه الجمهور ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، انّه قال : ( عشر من الفطرة ) [7] وذكر فيها المضمضة والاستنشاق ، والفطرة سنّة ، وذكره لهما من الفطرة يدلّ على مخالفتهما لسائر الوضوء .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : ( المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء ) [8] أي : ليسا من فرائضه .



[1] نيل الأوطار 1 : 173 ، المجموع 1 : 362 ، عمدة القارئ 3 : 70 ، المغني 1 : 132 .
[2] المغني 1 : 132 ، الإنصاف 1 : 152 ، الكافي لابن قدامة 1 : 31 ، منار السّبيل 1 : 24 ، عمدة القارئ 3 : 70 ، المحلَّى 2 : 50 ، بدائع الصّنائع 1 : 21 ، إرشاد السّاري 1 : 249 ، نيل الأوطار 1 : 172 ، المجموع 1 : 363 ، سنن التّرمذي 1 : 41 ، ميزان الكبرى 1 : 116 ، التّفسير الكبير 11 : 157 .
[3] المجموع 1 : 363 ، سنن التّرمذي 1 : 41 ، عمدة القارئ 3 : 70 ، التّفسير الكبير 11 : 157 ، المغني 1 : 132 ، بداية المجتهد 1 : 10 ، نيل الأوطار 1 : 172 .
[4] المغني 1 : 132 ، بداية المجتهد 1 : 10 ، نيل الأوطار 1 : 172 ، تفسير القرطبي 6 : 84 ، عمدة القارئ 3 : 70 .
[5] شرح فتح القدير 1 : 22 و 50 ، المغني 1 : 132 ، المجموع 1 : 363 ، المبسوط للسّرخسي 1 : 62 ، بدائع الصّنائع 1 : 21 ، المحلَّى 2 : 50 ، نيل الأوطار 1 : 173 ، بداية المجتهد 1 : 10 ، التّفسير الكبير 11 : 157 .
[6] المائدة : 6 .
[7] صحيح مسلم 1 : 223 حديث 261 ، سنن التّرمذي 5 : 91 ، سنن ابن ماجة 1 : 107 ، سنن النّسائي 8 : 126 ، مسند أحمد 6 : 137 ، نيل الأوطار 1 : 135 .
[8] التّهذيب 1 : 78 حديث 199 ، الاستبصار 1 : 66 حديث 199 ، الوسائل 1 : 303 الباب 29 من أبواب الوضوء حديث 5 .

301

نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست