responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 28


< فهرس الموضوعات > اتحاد الجريات في الجاري < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم نجاسة الجاري على نجاسة واقفة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم الفرق بين الأنهار الكبار والصغار < / فهرس الموضوعات > وقال الشّافعيّ : إن كانت النّجاسة تجري مع الماء ، فما فوقها وما تحتها طاهران .
وأمّا الجرية الَّتي فيها النّجاسة فحكمها كالرّاكد - وعنى بالجرية ، القدر الَّذي بين حافتي النّهر عرضا عن يمين النّجاسة وشمالها - إن كان أقلّ من قلَّتين فهو نجس وإلَّا فلا ، وإن كانت النّجاسة واقفة والماء يجري عليها ، فلكلّ جرية حكم نفسها إن كانت أقلّ من قلَّتين نجست وإلَّا فلا [1] .
لنا : ما رواه الجمهور من قوله عليه السّلام : ( الماء كلَّه طاهر لا ينجّسه شيء إلَّا ما غيّر لونه أو طعمه أو رائحته ) [2] وذلك عامّ إلَّا ما أخرجه الدّليل .
وما رواه الشّيخ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : ( لا بأس بأن يبول الرّجل في الماء الجاري . ) [3] ولأنّ الماء الجاري قاهر للنّجاسة غالب عليها وهي غير ثابتة ، ولأنّ الأصل الطَّهارة ، فيستصحب حتّى تظهر دلالة تنافيه ، ولأنّه إجماع .
فروع :
الأوّل : الجريات في الماء الجاري متّحدة فلا تعتبر الجرية الَّتي فيها النّجاسة بانفرادها ، خلافا لبعض الشّافعيّة حيث حكموا بنجاستها إن كانت دون القلَّتين [4] ، لأنّه ماء متّصل متدافع ، فيمنع استقرار الجرية .
الثّاني : لو جرى الماء على نجاسة واقفة ، لم يلحقه حكم التّنجيس . وقال بعض الشّافعيّة : إن بلغت الجرية قلَّتين لم تنجس ، وإلَّا كانت نجسة [5] . وليس بجيّد ، لما تقدّم .
الثّالث : لا فرق بين الأنهار الكبار والصّغار .
نعم ، الأقرب اشتراط الكرّيّة ، لانفعال



[1] المجموع 1 : 143 ، مغني المحتاج 1 : 24 ، السّراج الوهّاج : 9 ، الام 1 : 4 .
[2] سنن ابن ماجة 1 : 174 حديث 521 ، سنن البيهقي 1 : 259 ، سنن الدّار قطني 1 : 29 حديث 5 ، 6 ، مجمع الزّوائد 1 : 214 ، كنز العمّال 9 : 398 حديث 26670 - بتفاوت في الجميع .
[3] التّهذيب 1 : 31 حديث 81 ، وص 43 حديث 121 ، الاستبصار 1 : 13 حديث 23 ، الوسائل 1 : 107 الباب 5 من أبواب الماء المطلق حديث 1 .
[4] المجموع 1 : 143 ، مغني المحتاج 1 : 24 .
[5] المجموع 1 : 143 .

28

نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست