نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 27
< فهرس الموضوعات > نجاسة المتغير من الجاري دون ما عداه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الجاري لا ينجس بالملاقاة < / فهرس الموضوعات > البرد زالت الكراهة على ما ذكره الشّيخ رحمه اللَّه [1] والمفيد [2] ، لأنّ فيه دفعا للضّرر . ويكره التّداوي بالمياه الحارّة من الجبال الَّتي يشمّ منها رائحة الكبريت ، ذكره ابن بابويه رحمه اللَّه [3] ، [4] ، لأنّها من فوح جهنّم على ما روي [5] . ولا فرق بين أن يكون مسخنا بالنّجاسة أو لا ، إذا لم يعلم وصول أجزاء النّجاسة إليه ، عملا بالأصل السّالم عن ممازجة النّجاسة . وعن أحمد في كراهيّة الطَّهارة بالمسخن بالنّجاسة روايتان [6] . فرع : النّجس من الجاري إنّما هو المتغيّر دون ما عداه . أمّا الأوّل : فبالإجماع ، وبالنّصوص الدّالَّة على نجاسة المتغيّر [7] . وأمّا الثّاني : فبالأصل الدّالّ على الطَّهارة ، السّليم عن المعارض وهو المتغيّر ، والملاقاة لا توجب التّنجيس له لما يأتي ، وكذلك البحث في الواقف الزّائد على الكرّ ، فإنّ ما عدا المتغيّر إن بلغ كرّا فهو على الأصل ، وإلَّا لحقه الحكم ، لحصول الملاقاة الموجب للتّنجيس السّالم عن بلوغ الكرّيّة . مسألة : اتّفق علماؤنا على انّ الماء الجاري لا ينجس بالملاقاة . وهو قول أكثر المخالفين [8] .
[1] الخلاف 1 : 279 مسألة - 5 - النّهاية : 33 ، المبسوط 1 : 177 . [2] المقنعة : 12 . [3] ابن بابويه : أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّيّ ، وجه الطَّائفة ، رئيس المحدّثين ، ثقة جليل القدر ، وهو أستاذ المفيد محمّد بن النّعمان ، وله مصنّفات نحوا من ثلاثمائة . مات بالرّيّ سنة 381 ه . رجال النّجاشي : 389 ، الكنى والألقاب 1 : 221 . [4] الفقيه 1 : 13 . [5] الفقيه 1 : 14 حديث 25 ، الوسائل 1 : 160 الباب 12 من أبواب الماء المضاف حديث 2 . [6] الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 39 ، الإنصاف 1 : 29 ، الكافي لابن قدامة 1 : 5 . [7] الوسائل 1 : 102 الباب 3 من أبواب الماء المطلق . [8] رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى 1 : 6 ، فتح العزيز بهامش المجموع 1 : 223 ، المجموع 1 : 111 ، 143 ، المغني 1 : 61 . الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 69 .
27
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 27