نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 272
< فهرس الموضوعات > حد الاستنجاء بالماء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اشتراط أمور في الأحجار المستعملة في الاستنجاء < / فهرس الموضوعات > وما رواه الشّيخ في الصّحيح عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : ( كان الحسين بن عليّ عليهما السّلام يتمسّح من الغائط بالكرسف ولا يغسل ) [1] ولأنّ المحلّ طاهر حال الضّرورة ، فكذا حال الاختيار . الثّالث : حدّ الاستنجاء بالماء النّقاء ، بحيث يزول العين والأثر ، لما رواه الشّيخ في الحسن ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : ( ويذهب الغائط ) وقد تقدّم [2] . وما رواه الشّيخ في الحسن ، عن ابن المغيرة ، عن أبي الحسن عليه السّلام ، قال : قلت : للاستنجاء حدّ ؟ قال : ( لا ، ينقي ما ثمّة ) قلت : فإنّه ينقي ما ثمّة ، ويبقي الرّيح ؟ قال : ( الرّيح لا ينظر إليها ) [3] . ولأنّ المراد إزالة العين والأثر ، فلا يحصل المقصود دونه ، أمّا الاستجمار فحدّه إزالة [4] العين ، والأثر معفوّ عنه ، لأنّه لا يتعلَّق بالجامد منه شيء وإنّما ينظَّفه الماء ، أمّا الرّائحة فإنّها معفوّ عنها في الاستنجاء بالماء والأحجار . الرّابع : الأحجار المستعملة في الاستنجاء يشترط فيها أمور : الأوّل : العدد ، فلا يجزي أقلّ من الثّلاث وإن حصل النّقاء بالأقل . وهو مذهب الشّيخ [5] وأتباعه [6] ، وأحمد [7] ، والشّافعيّ [8] ، وإسحاق ، وأبي ثور [9] .