responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 272


< فهرس الموضوعات > حد الاستنجاء بالماء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اشتراط أمور في الأحجار المستعملة في الاستنجاء < / فهرس الموضوعات > وما رواه الشّيخ في الصّحيح عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : ( كان الحسين بن عليّ عليهما السّلام يتمسّح من الغائط بالكرسف ولا يغسل ) [1] ولأنّ المحلّ طاهر حال الضّرورة ، فكذا حال الاختيار .
الثّالث : حدّ الاستنجاء بالماء النّقاء ، بحيث يزول العين والأثر ، لما رواه الشّيخ في الحسن ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : ( ويذهب الغائط ) وقد تقدّم [2] .
وما رواه الشّيخ في الحسن ، عن ابن المغيرة ، عن أبي الحسن عليه السّلام ، قال : قلت :
للاستنجاء حدّ ؟ قال : ( لا ، ينقي ما ثمّة ) قلت : فإنّه ينقي ما ثمّة ، ويبقي الرّيح ؟ قال :
( الرّيح لا ينظر إليها ) [3] .
ولأنّ المراد إزالة العين والأثر ، فلا يحصل المقصود دونه ، أمّا الاستجمار فحدّه إزالة [4] العين ، والأثر معفوّ عنه ، لأنّه لا يتعلَّق بالجامد منه شيء وإنّما ينظَّفه الماء ، أمّا الرّائحة فإنّها معفوّ عنها في الاستنجاء بالماء والأحجار .
الرّابع : الأحجار المستعملة في الاستنجاء يشترط فيها أمور :
الأوّل : العدد ، فلا يجزي أقلّ من الثّلاث وإن حصل النّقاء بالأقل . وهو مذهب الشّيخ [5] وأتباعه [6] ، وأحمد [7] ، والشّافعيّ [8] ، وإسحاق ، وأبي ثور [9] .



[1] التّهذيب 1 : 354 حديث 1055 ، الوسائل 1 : 252 الباب 35 من أبواب أحكام الخلوة حديث 3 .
[2] في ص 266 .
[3] التّهذيب 1 : 28 حديث 75 ، الوسائل 1 : 227 الباب 13 من أبواب أحكام الخلوة حديث 1 .
[4] « ح » « ق » : زوال .
[5] النّهاية : 10 ، الخلاف 1 : 20 ، المبسوط 1 : 17 .
[6] كالقاضي ابن البرّاج في المهذّب 1 : 40 ، وابن حمزة في الوسيلة ( الجوامع الفقهيّة ) : 662 .
[7] المغني 1 : 173 ، المجموع 2 : 104 .
[8] الام 1 : 22 ، الام ( مختصر المزني ) 8 : 3 ، مغني المحتاج 1 : 43 ، بدائع الصّنائع 1 : 19 ، المغني 1 : 174 ، الهداية للمرغيناني 1 : 37 ، المجموع 2 : 103 .
[9] المجموع 2 : 104 .

272

نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست