responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 271


وغيره من الأحاديث .
وما رواه الشّيخ ، عن الحسن بن راشد [1] ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : ( الاستنجاء بالماء البارد يقطع البواسير ) [2] .
وأمّا ما يدلّ على كون الماء أفضل : ما تقدّم من حديث أبي هريرة وعائشة .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه زرارة في الصّحيح ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال :
( يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار ) [3] وهذا يدلّ على أفضليّة غيره وهو الماء عليه ، وما رواه هشام أيضا ، ولأنّه يطهّر المحلّ ويزيل العين والأثر ، وذلك أبلغ في التّنظيف ، ولما رواه الشّيخ ، عن عيسى بن عبد اللَّه ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عليّ عليه السّلام ، قال : ( قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : إذا استنجى أحدكم ، فليوتر بها وترا إذا لم يكن الماء ) [4] فسوّغ الاستنجاء مع عدم الماء ، وليس ذلك شرطا لما يأتي من جواز الاقتصار على الأحجار .
وأمّا ما يدلّ على انّ الجمع أفضل فما رواه الشّيخ ، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : ( جرت السّنّة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ، ويتبع بالماء ) [5] وليس الجمع شرطا .
وأمّا ما يدلّ على جواز الاقتصار على الأحجار مع عدم التّعدّي : فإجماع علماء الإسلام ، وما رواه الجمهور ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : ( إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنّها تجزي عنه ) وقد تقدّم [6] .
ومن طريق الخاصّة : رواية زرارة وغيرها وقد تقدّمت [7] .



[1] أبو محمّد الحسن بن راشد مولى بني العبّاس ، كان وزير المهديّ وموسى وهارون ، بغداديّ . عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الصّادق ( ع ) ، مضيفا إلى ما في العنوان قوله : كوفيّ . رجال الطَّوسي : 167 ، جامع الرّواة 1 : 197 ، تنقيح المقال 1 : 276 .
[2] التّهذيب 1 : 354 حديث 1056 ، الوسائل 1 : 250 الباب 34 من أبواب أحكام الخلوة حديث 2 .
[3] راجع ص 267 ، 269 .
[4] التّهذيب 1 : 45 حديث 126 ، الاستبصار 1 : 52 حديث 148 ، الوسائل 1 : 223 الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة حديث 4 .
[5] التّهذيب 1 : 46 حديث 130 ، الوسائل 1 : 246 الباب 30 من أبواب أحكام الخلوة حديث 4 .
[6] في ص 266 ، 267 .
[7] في ص 266 ، 267 .

271

نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست