responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 251


< فهرس الموضوعات > كراهية الأكل والشرب على حال الخلاء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كراهية الحدث على شطوط الأنهار ورؤوس الآبار < / فهرس الموضوعات > اسم اللَّه تعالى ؟ فقال : ( ما أحبّ ذلك ) قال : فيكون اسم محمّد ؟ قال : ( لا بأس ) [1] لأنّ وهب بن وهب كذّاب عاميّ المذهب ، فلا يعوّل على روايته . وأمّا الرّواية الثّانية ، فإنّ رواتها لا يعرف حالهم ، وفي طريقها ابن زياد [2] ، فإن كان سهلا فهو ضعيف ، على انّها لا تدلّ على الملاقاة بل إنّما تدلّ على الدّخول باستصحاب الخاتم .
الحادي عشر : الأكل والشّرب على حال الخلاء ، لما روى ابن بابويه في كتابه ، قال :
دخل أبو جعفر الباقر عليه السّلام الخلاء فوجد لقمة خبز في القذر فأخذها وغسلها ودفعها إلى مملوك معه ، وقال : ( تكون معك لآكلها إذا خرجت ) فلمّا خرج عليه السّلام ، قال للمملوك : ( أين اللَّقمة ؟ ) قال : أكلتها يا ابن رسول اللَّه ؟ فقال : ( انّها ما استقرّت في جوف أحد إلَّا وجبت له الجنّة فاذهب فأنت حرّ لوجه اللَّه ، فإنّي ، أكره أن أستخدم رجلا من أهل الجنّة ) [3] ، فتأخيره عليه السّلام لأكلها مع ما فيه من الثّواب الوافر ، دالّ على كراهيّة الأكل حينئذ خصوصا لما علَّق الأكل بالخروج .
الثّاني عشر : الحدث على شطوط الأنهار ورؤس الآبار ، لما قدّمناه من الحديثين [4] ، ولما رواه الشّيخ عن السّكونيّ ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، قال : ( نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أن يتغوّط على شفير بئر ماء يستعذب منها أو نهر يستعذب أو تحت شجرة فيها ثمرتها ) [5] .



[1] التّهذيب 1 : 32 حديث 84 ، الاستبصار 1 : 48 حديث 135 ، الوسائل 1 : 233 الباب 17 من أبواب أحكام الخلوة حديث 6 .
[2] سهل بن زياد : أبو سعيد الرّازي متّهم بالغلوّ والكذب اخرج من قم إلى الرّيّ وسكنها ، ضعّفه الشّيخ في الفهرست والعلَّامة في رجاله ، عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الجواد والهادي والعسكريّ عليهم السّلام وقال : ثقة . رجال النّجاشي : 185 ، الفهرست : 80 ، رجال العلَّامة : 228 ، رجال الطَّوسي : 401 ، 416 ، 431 ، تنقيح المقال 2 : 75 .
[3] الفقيه 1 : 18 حديث 49 ، الوسائل 1 : 254 الباب 39 من أبواب أحكام الخلوة حديث 1 . كلمة : ( لوجه اللَّه ) ليست في الحديث .
[4] تقدّما في ص 240 ، 246 .
[5] التّهذيب 1 : 353 حديث 1048 ، الوسائل 1 : 228 الباب 15 من أبواب أحكام الخلوة حديث 3 .

251

نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست