responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 235


< فهرس الموضوعات > عدم النقض بظهور مقعدته لعلة إلا مع خروج شئ من الغائط < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > البحث الثاني : في الاستطابة وآداب التخلي < / فهرس الموضوعات > وما رواه عبد الرّحمن بن أبي عبد اللَّه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : قلت له :
أجد الرّيح في بطني حتّى أظنّ انّها قد خرجت ، فقال : ( ليس عليك وضوء حتّى تسمع الصّوت [ أ ] و [1] تجد الرّيح ) [2] وهو إجماع العلماء كافّة ، ولا يعارض برواية زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عمّا ينقض الوضوء ؟ قال : ( الحدث تسمع صوته أو تجد ريحه ، والقرقرة في البطن إلَّا شيء تصبر [3] عليه والضّحك في الصّلاة والقيء ) [4] لأنّ سماعة لم يسنده عن إمام فلعلّ المسؤول من لا يوثق بفتواه ، وأيضا : فإنّ زرعة وسماعة واقفيّان ، فلا تعويل على روايتهما إذا سلمت عن المعارض فضلا عمّا لا تحصل معه السّلامة .
الثّاني عشر : لو ظهرت مقعدته لعلَّة ، لم ينتقض [5] الوضوء إلَّا مع خروج شيء من الغائط ، وهل يشترط انفصاله ، أم لا ؟ فيه نظر .
البحث الثّاني : في الاستطابة وآداب التّخلَّي الاستطابة : الاستنجاء بالماء أو بالأحجار ، فيقال : طاب واستطاب : إذا استنجى ، وسمّي استطابة ، لوجود معنى الطَّيب في جسده بإزالة الخبث عنه ، والاستنجاء : استفعال من : نجوت الشّجرة ، أي : قطعتها ، والاستجمار : استفعال من الجمار ، وهي : الحجارة الصّغار ، لأنّه يستعملها في استجماره .
ويستحبّ لمن أراد التّخلَّي أن يطلب موضعا يستتر فيه عن النّاس ، فإنّ في ذلك تأسّيا



[1] أضفناه من المصدر .
[2] الفقيه 1 : 37 حديث 139 ، التّهذيب 1 : 347 حديث 1018 ، الاستبصار 1 : 90 حديث 288 ، الوسائل 1 : 175 الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء حديث 5 .
[3] في بعض النّسخ : إلَّا شيء لا تصبر . وما أثبتناه في المتن موافق للمصدر .
[4] التّهذيب 1 : 12 حديث 23 ، الاستبصار 1 : 83 حديث 262 و 86 حديث 273 ، الوسائل 1 : 175 الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء حديث 4 .
[5] « م » « خ » : ينقض .

235

نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست