responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 234


< فهرس الموضوعات > الطهارة المتيقنة لا تنقض بالشك < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم ناقضية القرقرة في البطن < / فهرس الموضوعات > وروى أبو بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن الرّعاف والحجامة وكلّ دم سائل ؟ فقال : ( ليس في هذا وضوء ، إنّما الوضوء من طرفيك ، الَّذين أنعم اللَّه بهما عليك ) [1] .
ولأنّ النّقض حكم شرعيّ فيتوقّف على النّص .
العاشر : لا تنقض [2] الطَّهارة بظنّ الحدث ، لأنّه متيقّن ، فلا يرتفع إلَّا بيقين ، لما رواه الشّيخ في الصّحيح عن زرارة ، قال : ( ولا ينقض اليقين أبدا بالشّكّ ولكن ينقضه بيقين آخر ) [3] .
وما رواه في الصّحيح عن معاوية بن عمّار ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : ( انّ الشّيطان ينفخ في دبر الإنسان حتّى يخيّل إليه انّه قد خرجت منه ريح ، فلا ينقض وضوءه إلَّا ريح يسمعها أو يجد ريحها ) [4] .
الحادي عشر : القرقرة في البطن لا تنقض الوضوء . لنا : قوله عليه السّلام : ( لا ينقض الوضوء إلَّا ما خرج من طرفيك الأسفلين ) [5] .
وما رواه الجمهور عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : ( إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء ( أم لم ) [6] يخرج ، فلا يخرج من المسجد حتّى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) [7] .



[1] الكافي 3 : 37 حديث 13 ، التّهذيب 1 : 15 حديث 33 ، الاستبصار 1 : 84 حديث 264 ، الوسائل 1 : 189 الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء حديث 10 .
[2] « ن » « م » : تنتقض .
[3] التّهذيب 1 : 8 حديث 11 ، الوسائل 1 : 174 الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء حديث 1 .
[4] الكافي 3 : 36 حديث 3 ، التّهذيب 1 : 347 حديث 1017 ، الاستبصار 1 : 90 حديث 289 ، الوسائل 1 : 175 الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء حديث 3 .
[5] الكافي 3 : 35 حديث 1 ، التّهذيب 1 : 6 حديث 2 ، وص 10 حديث 17 ، وص 16 حديث 36 ، الوسائل 1 : 177 الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء ، حديث 1 ، 3 ، 4 .
[6] « ح » « خ » « ق » : أو لم ، وفي المصدر : أم لا ، فلا يخرجن .
[7] صحيح مسلم 1 : 276 حديث 362 ، سنن البيهقي 1 : 117 ، نيل الأوطار 1 : 255 .

234

نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست