نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 223
إسم الكتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 422)
الأوزاعيّ روايتان [1] . لنا : ما رواه الجمهور عن جابر ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، قال : ( الضّحك ينقض الصّلاة ، ولا ينقض الوضوء ) [2] . وما رووه عن جابر أيضا ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : ( من تقهقه في صلاته ، يعيد صلاته ولا يعيد الوضوء ) [3] . وما رواه معاذ بن أنس [4] : انّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، قال : ( الضّاحك في صلاته والمتكلَّم سواء ) [5] والكلام غير ناقض ، فكذا الضّحك قضيّة للتّسوية . ومن طريق الخاصّة : ما قدّمناه من الأحاديث الدّالَّة على حصر النّاقض في الخارج من السّبيلين والنّوم [6] . وما رواه محمّد بن يعقوب في الحسن عن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : ( القهقهة لا تنقض الوضوء ، وتنقض الصّلاة ) [7] . ولأنّها لو كانت حدثا في الصّلاة لكانت حدثا خارج الصّلاة قياسا على البول ، ولأنّها لمّا لم تكن حدثا خارج الصّلاة لم تكن حدثا في الصّلاة كالكلام . ولأنّ التّبسّم لا ينقض إجماعا ، فكذا الكثير كالكلام والمشي . ولأنّها ليست حدثا في الجنازة ، فلا تكون حدثا في غيرها كالكلام والتّبسّم . احتجّ أبو حنيفة بما رواه أسامة [8] ، قال : ( بينا نصلَّي خلف رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه
[1] المجموع 2 : 61 . [2] سنن البيهقي 1 : 144 ، 145 ، سنن الدّارقطني 1 : 172 - بتفاوت يسير . [3] سنن البيهقي 1 : 144 ، 145 - بتفاوت يسير . [4] معاذ بن أنس الجهني : والد سهل خليفة الأنصار ، سكن مصر ، روى عن النّبيّ وأبي الدّرداء وكعب الأحبار ، وروى عنه ابنه سهل . الإصابة 3 : 426 ، أسد الغابة 4 : 375 . [5] سنن الدّارقطني 1 : 175 حديث 67 ، سنن البيهقي 2 : 289 ، مسند أحمد 3 : 438 ، واللَّفظ في الجميع : ( الضّاحك في الصّلاة والملتفت والمفقّع « المفرقع » أصابعه بمنزلة واحدة ) . [6] راجع ص 183 - 184 ، 196 - 199 . [7] الكافي 3 : 364 حديث 6 ، الوسائل 1 : 185 الباب 6 من أبواب نواقض الوضوء حديث 4 . [8] أسامة بن عمير بن عامر الهذليّ البصريّ ، روى عن النّبيّ ( ص ) وروى عنه ابنه أبو المليح عامر بن أسامة . الاستيعاب بهامش الإصابة 1 : 59 ، أسد الغابة 1 : 67 ، الجرح والتّعديل 2 : 283 .
223
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 223