نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 217
< فهرس الموضوعات > عدم النقض لو كان له إصبع زائدة فمس بباطنها ذكره < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم الفرق بين مس كبير الذكر أو صغيره < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم النقض بمس الأنثيين أو الإلية أو العانة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم النقض بمس المرأة فرجها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم النقض بالقئ < / فهرس الموضوعات > الثّالث : لو كان له إصبع زائدة فمسّ بباطنها ذكره لم تنتقض طهارته . وهو أحد وجهي الشّافعيّة ، وفي الآخر : تنتقض [1] . وكذا لو مسّه بعد قطعه فيه الوجهان عندهم [2] . الرّابع : لا فرق بين مسّ ذكر صغير أو كبير عندنا في عدم النّقض ، ولا عند الشّافعيّ في النّقض [3] . وقال الزّهريّ والأوزاعيّ ومالك : إنّه لا يجب على من مسّ ذكر الصّغير وضوء [4] . الخامس : لو مسّ الأنثيين أو الألية أو العانة لم ينتقض وضوؤه . وبه قال الشّافعيّ [5] ، وحكي عن عروة بن الزّبير أنّ عليه الوضوء [6] . السّادس : لو مسّت المرأة فرجها لم ينتقض وضوؤها . وبه قال مالك [7] ، وقال الشّافعيّ : ينتقض [8] . ولو مسّ فرج البهيمة لم ينتقض وضوؤه عندنا ، وعند الشّافعيّ في أحد القولين [9] ، وفي الآخر : ينتقض [10] ، وهو مذهب اللَّيث بن سعد [11] . الثّاني : القيء لا ينقض الوضوء ، ملأ الفم أو لا . ذهب إليه علماؤنا ، وبه قال عبد اللَّه بن