responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 217


< فهرس الموضوعات > عدم النقض لو كان له إصبع زائدة فمس بباطنها ذكره < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم الفرق بين مس كبير الذكر أو صغيره < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم النقض بمس الأنثيين أو الإلية أو العانة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم النقض بمس المرأة فرجها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم النقض بالقئ < / فهرس الموضوعات > الثّالث : لو كان له إصبع زائدة فمسّ بباطنها ذكره لم تنتقض طهارته .
وهو أحد وجهي الشّافعيّة ، وفي الآخر : تنتقض [1] . وكذا لو مسّه بعد قطعه فيه الوجهان عندهم [2] .
الرّابع : لا فرق بين مسّ ذكر صغير أو كبير عندنا في عدم النّقض ، ولا عند الشّافعيّ في النّقض [3] .
وقال الزّهريّ والأوزاعيّ ومالك : إنّه لا يجب على من مسّ ذكر الصّغير وضوء [4] .
الخامس : لو مسّ الأنثيين أو الألية أو العانة لم ينتقض وضوؤه .
وبه قال الشّافعيّ [5] ، وحكي عن عروة بن الزّبير أنّ عليه الوضوء [6] .
السّادس : لو مسّت المرأة فرجها لم ينتقض وضوؤها .
وبه قال مالك [7] ، وقال الشّافعيّ : ينتقض [8] .
ولو مسّ فرج البهيمة لم ينتقض وضوؤه عندنا ، وعند الشّافعيّ في أحد القولين [9] ، وفي الآخر : ينتقض [10] ، وهو مذهب اللَّيث بن سعد [11] .
الثّاني : القيء لا ينقض الوضوء ، ملأ الفم أو لا . ذهب إليه علماؤنا ، وبه قال عبد اللَّه بن



[1] المجموع 2 : 40 ، مغني المحتاج 1 : 35 .
[2] المجموع 2 : 35 ، 38 ، المهذّب للشّيرازي 1 : 24 .
[3] المجموع 2 : 35 ، الام 1 : 19 ، مغني المحتاج 1 : 36 ، المغني 1 : 204 ، المهذّب للشّيرازي 1 : 42 .
[4] المغني 1 : 204 .
[5] الام 1 : 19 ، المجموع 2 : 40 ، مغني المحتاج 1 : 35 .
[6] المجموع 2 : 40 .
[7] المدوّنة الكبرى 1 : 9 ، بلغة السّالك 1 : 55 ، مقدّمات ابن رشد 1 : 70 ، المحلَّى 1 : 237 .
[8] الام 1 : 20 ، مغني المحتاج 1 : 35 ، المجموع 2 : 34 ، 37 ، المهذّب للشّيرازي 1 : 24 .
[9] الام 1 : 19 ، مغني المحتاج 1 : 36 ، المجموع 2 : 38 ، المهذّب للشّيرازي 1 : 24 .
[10] المجموع 2 : 39 .
[11] المغني 1 : 207 ، المجموع 2 : 39 .

217

نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست