نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 195
وقال أبو حنيفة : لو نام في الصّلاة قائما أو قاعدا ، أو راكعا أو ساجدا ، غلبه النّوم أو تعمّد ، وعلى كلّ حال ، لم ينقض وضوؤه [1] ، وكذا لو نام خارج الصّلاة قائما أو قاعدا ، متمكَّنا أو راكعا أو ساجدا . أمّا لو نام متوركا أو مضطجعا انتقض وضوؤه . وبه قال داود [2] . وقال مالك : النّوم قاعدا إذا طال حدث [3] . وقال أحمد بن حنبل : نوم المضطجع ينقض كثيره وقليله ، ونوم القاعد إن كان كثيرا نقض وإلَّا فلا . ونوم القائم والرّاكع والسّاجد فيه روايتان : إحداهما : ينقض ، والأخرى : لا ينقض [4] . لنا : النّصّ والمعقول ، أمّا النّصّ ، فقوله تعالى * ( يَا أيُّها الَّذينَ آمَنُوا إذَا قُمْتُمْ إلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا ) * [5] نقل المفسّرون أجمع انّ المراد بها : إذا قمتم من النّوم [6] ، وهذا يقتضي الوجوب على الإطلاق . وأيضا : روى الجمهور ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، انّه قال : ( العين وكاء [7] السّه [8] ،