responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 19


وقول أبي حنيفة [1] : الطَّهور هو الطَّاهر [2] ، وقول مالك [3] : الطَّهور ما يتكرّر به الطَّهارة [4] ، ضعيفان لما تقدّم ، ولقوله عليه السّلام : ( طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا ) [5] ومعناه : مطهّر إناء أحدكم . رواه الجمهور . ولقوله عليه السّلام :
( جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا ) [6] ولو أراد الطَّاهر ، لم يثبت المزيّة . ولقوله عليه السّلام عن ماء البحر وقد سئل عن الطَّهارة به : ( انّه الطَّهور ماؤه ) [7] ولو أراد الطَّاهر ، لم يحصل الجواب .
وأمّا الإجماع ، فلأنّ أحدا لم يخالف فيه سوى ما نقل عن



[1] أبو حنيفة : النّعمان بن ثابت بن زوطي التّيميّ ، إمام المذهب الحنفيّ ، رأى أنس بن مالك ، وحدّث عن عطاء ، ونافع ، وعبد الرّحمن ، وعديّ بن ثابت ، وسلمة بن كهيل ، وأبي جعفر محمد بن علي ، وقتادة ، وعمرو بن دينار ، وأبي إسحاق ، وأخذ عنه : زفر بن الهذيل ، وداود الطَّائي ، والقاضي أبو يوسف ، ومحمّد بن الحسن الشّيباني . ولد سنة 80 ه ، ومات سنة 150 ه . الفهرست لابن النديم : 84 ، تذكرة الحفاظ 1 : 168 ، شذرات الذهب 1 : 227 .
[2] تفسير القرطبي 13 : 9 ، والمغني 1 : 35 ، أحكام القرآن لابن العربي 3 : 1416 .
[3] مالك : أبو عبد اللَّه مالك بن أنس بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الحميري الأصبحي المدني ، إمام المذهب المالكي ، حدّث عن : نافع ، والمقبري ، ونعيم المجمر ، وعامر بن عبد اللَّه بن الزّبير ، والزّهري ، وابن المنكدر ، وعبد اللَّه بن دينار ، وحدّث عنه : ابن المبارك ، والقطَّان ، وابن مهدي ، وابن وهب ، وغيرهم . ولد سنة 93 ه - مات سنة 179 ه . شذرات الذهب 1 : 292 ، تذكرة الحفّاظ 1 : 207 .
[4] فتح العزيز بهامش المجموع 1 : 105 .
[5] صحيح مسلم 1 : 234 حديث 91 ، 92 ، سنن أبي داود 1 : 19 حديث 71 ، نيل الأوطار 1 : 45 حديث 1 ، مسند أحمد 2 : 427 .
[6] لم نعثر - بعد التّتبّع - على حديث بهذا اللَّفظ من طرق العامّة ، حيث انّ الموجود في مصادرهم بدون لفظ : « وترابها » مع وجود تقديم وتأخير في البعض منها . راجع : صحيح البخاري 1 : 91 ، صحيح مسلم 1 : 371 حديث 522 ، سنن البيهقي 1 : 213 ، نيل الأوطار 1 : 331 ، مسند أحمد 2 : 222 ، و 5 : 161 . نعم ، ورد بهذا اللَّفظ من طريق الخاصّة في دعائم الإسلام 1 : 121 .
[7] سنن أبي داود 1 : 21 حديث 83 ، سنن النّسائي 1 : 176 ، سنن ابن ماجة 1 : 136 حديث 386 ، سنن الدّارمي 1 : 185 ، سنن التّرمذي 1 : 100 حديث 69 ، الموطَّأ 1 : 22 حديث 12 ، مستدرك الحاكم 1 : 140 - 141 ، مسند أحمد 1 : 237 ، 361 ، وج 3 : 373 ، وج 5 : 365 ، كنز العمّال 9 : 396 حديث 26656 و 26663 ، و 26667 ، وص 572 حديث 27473 ، نيل الأوطار 1 : 17 .

19

نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست