responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 18


أمّا النّص ، فقوله تعالى * ( ويُنَزَّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهّرَكُمْ بِه ) * [1] وقوله * ( وانْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ ماءً طَهُوراً ) * [2] .
وما رواه الجمهور من قوله عليه السّلام : ( الماء طهور لا ينجّسه شيء ) [3] .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : ( انّ اللَّه جعل التّراب طهورا كما جعل الماء طهورا ) [4] .
وأمّا الإجماع ، فلأنّ أحدا لم يخالف في انّ الماء المطلق طاهر .
( وأمّا المعقول ، فلأنّ النّجاسة حكم طارئ على المحل ، والأصل عدم الطَّريان ، ولأنّ تنجّس الماء يلزم منه الحرج المنفيّ إجماعا ) [5] .
وأمّا الثّاني ، فللنّصّ والإجماع .
أمّا النّص ، فقوله تعالى * ( ويُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِه ) * [6] .
وما ورد في النّصوص المتقدّمة من انّه طهور [7] ، والطَّهور من صيغ المبالغة والطَّهارة لا تقبل الشدّة والضّعف ، فتحمل المبالغة على التّعدّي عن المحلّ بأن يكون طاهرا في نفسه مطهّرا لغيره ، وقد نصّ الجوهريّ [8] على انّ الطَّهور هو الَّذي يتطهّر به [9] .



[1] الأنفال : 11 .
[2] الفرقان : 48 .
[3] سنن أبي داود 1 : 17 حديث 6 ، سنن التّرمذي 1 : 95 حديث 66 ، مسند أحمد 3 : 31 .
[4] التّهذيب 1 : 404 حديث 1264 ، الوسائل 1 : 99 الباب 1 من أبواب الماء المطلق حديث 1 .
[5] ليست في « خ » « ن » « م » .
[6] الأنفال : 11 .
[7] راجع ص 11 .
[8] إسماعيل بن حمّاد الجوهريّ : صاحب الصّحاح ، أبو نصر الفارابي ، كان من الفاراب : إحدى بلاد التّرك ، ولع باللَّغة العربيّة وأسرارها ، أخذ عن السّيرافي وأبي عليّ الفارسي . بغية الوعاة : 195 ، الكنى والألقاب 2 : 161 .
[9] الصّحاح 2 : 727 مادة : « طهر » .

18

نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست