نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 167
ليس بقتله [1] . قلنا : اللَّفظ عامّ في كلّ شراب بارد أو حار أو دهن بما [2] يموت بغمسه فيه . وطعن التّرمذيّ [3] في الحديث الثّاني بأنّ راويه بقية [4] ، وهو مدلَّس لا التفات إليه ، لأنّ جماعة صحّحوه ، ولأنّ التّرمذيّ قال : بقية مدلَّس فإذا روى عن الثّقات جوّد [5] ، وللحديث السّابق واللَّاحق . ومن طريق الأصحاب : ما رواه الشيخ ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : ( كلّ شيء يسقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك ، فلا بأس ) [6] . وما رواه ، عن محمّد بن يحيى [7] ، رفعه إلى أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : ( لا يفسد الماء إلَّا ما كانت له نفس سائلة ) [8] .
[1] المغني 1 : 68 . [2] كذا في النّسخ ، والأنسب : ممّا . [3] أبو الحسن أحمد بن الحسن بن جنيدب المشهور بالتّرمذيّ الكبير ، كان من أصحاب أحمد بن حنبل ، روى عن يعلى بن عبيد وأبي النّضر وسعيد بن أبي مريم وروى عنه البخاري وابن خزيمة . مات سنة 240 ه . وهو غير التّرمذي صاحب الجامع الصّحيح . تذكرة الحفّاظ 2 : 536 . [4] بقية بن الوليد بن صائد : أبو يحمد أو أبو محمّد الحميري الكلاعي الحمّصي روى عن بحير بن سعد ومحمّد بن زياد الألهاني والزّبيديّ ، وروى عنه ابن جريح والأوزاعيّ وشعبة وابن راهويه . مات سنة 197 ه . تذكرة الحفّاظ 1 : 289 ، العبر 1 : 252 ، شذرات الذّهب 1 : 348 . [5] نقل طعن أحمد بن الحسن التّرمذي في : سنن التّرمذي : 433 ، ميزان الاعتدال 1 : 331 ، المجروحين لابن حبّان 1 : 200 ، الجرح والتعديل 2 : 435 . [6] التّهذيب 1 : 230 حديث 666 ، الاستبصار 1 : 26 حديث 68 ، الوسائل 1 : 173 الباب 10 من أبواب الأسئار حديث 3 . [7] محمّد بن يحيى : أبو جعفر العطَّار القمّي ، شيخ أصحابنا في زمانه ، عدّه الشّيخ ممّن لم يرو عنهم ، وقال : روى عنه الكليني ، قمّيّ ، كثير الرّواية ، وهو مشترك بين عديد من الرّجال . رجال النّجاشي : 353 ، رجال الطَّوسي : 495 ، رجال العلَّامة : 157 ، جامع الرّواة 2 : 213 ، تنقيح المقال 3 : 199 . [8] الكافي 3 : 5 حديث 4 ، التّهذيب 1 : 231 حديث 668 ، الوسائل 1 : 173 ، الباب 10 من أبواب الأسئار حديث 4 .
167
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 167