responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 166


ولا يؤثّر في نجاسة ما يلاقيه من الماء وغيره [1] . وهو مذهب الحنفيّة [2] ، وعامّة الفقهاء [3] ، وأحد قولي الشّافعيّ ، والقول الآخر له : انّه ينجس ما يموت فيه عدا السّمك ، وأمّا الحيوان فإنّه ينجس ، قولا واحدا [4] . قال ابن المنذر : لا أعرف أحدا قال بنجاسة الماء سوى الشّافعي [5] . ونقل أبو جعفر من الحنفيّة في شرح الطَّحاويّ ، عن بعض الحنفيّة : إنّ الضّفدع إذا مات في الخلّ أو العصير ، نجّسه ، فاعتبر موته في غير موطنه ومعدنه ، ولم يعتبر سيلان الدّم .
لنا : ما رواه الجمهور ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، قال : ( موت ما لا نفس له سائلة في الماء ، لا يفسده ) [6] .
وما رووه ، عن سلمان [7] ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، قال : ( أيّما طعام أو شراب مات فيه دابّة ليس لها نفس سائلة ، فهو الحلال أكله وشربه والوضوء منه ) [8] .
وما رواه مسلم وأبو داود ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : ( إذا وقع الذّباب في إناء أحدكم فليمقله ، فإنّ في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء ) [9] قال الشّافعيّ : مقلة



[1] المقنعة : 9 ، الجمل : 49 ، السّرائر : 13 ، المراسم : 36 .
[2] الهداية للمرغيناني 1 : 19 ، المبسوط للسّرخسي 1 : 51 ، بدائع الصّنائع 1 : 62 ، شرح فتح القدير 1 : 72 .
[3] المغني 1 : 68 ، المجموع 1 : 129 .
[4] الامّ 1 : 5 ، مغني المحتاج 1 : 23 ، الام ( مختصر المزني ) 8 : 8 ، المغني 1 : 68 ، المجموع 1 : 129 ، السّراج الوهّاج : 9 ، المهذّب للشّيرازي 1 : 6 .
[5] المغني 1 : 68 ، المجموع 1 : 129 .
[6] المغني 1 : 68 .
[7] أبو عبد اللَّه سلمان الفارسيّ ، ويعرف سلمان الخير ، مولى رسول اللَّه ، وأصله من فارس من رام هرمز ، منزلته عظيمة ، وهو أوّل الأركان الأربعة ، ومن السّبعة الَّذين بهم الرّزق وكفى في حقّه قول النّبيّ ( ص ) : « سلمان منّا أهل البيت » وهو من حواريّ أمير المؤمنين ( ع ) . روى عن النّبيّ ، وروى عنه ابن عباس وأنس وعقبة بن عامر وغيرهم . مات سنة 35 ه ، وقيل : 36 ه . عاش 250 سنة ، وقيل : 350 سنة . أسد الغابة 2 : 328 ، رجال الكشّي : 9 ، 18 ، رجال الطَّوسي : 6 .
[8] سنن الدّارقطني 1 : 37 حديث 1 ، سنن البيهقي 1 : 253 ، كنز العمّال 9 : 375 ، حديث 26541 .
[9] لم نعثر على الحديث في صحيح مسلم نعم ، رواه البخاري وأبو داود ، انظر : صحيح البخاري 4 : 158 ، سنن أبي داود 3 : 365 حديث 3844 .

166

نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست