نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 149
من استعمال سؤره إلَّا ما لا يمكن التّحرّز منه [1] . وما اخترناه أوّلا هو مذهب الشّافعيّ [2] إلَّا في قسم الآدميّ ، وهو قول عمرو بن العاص [3] وأبي هريرة [4] . وقال أبو حنيفة : سؤر الآدميّ طاهر ، سواء كان مسلما أو لا ، صغيرا أو كبيرا ، إلَّا سور شارب الخمر ، فإنّه نجس إلَّا إذا ابتلع بصاقه ثلاث مرّات ، وكذا سؤر مأكول اللَّحم [5] ، وسؤر الفرس مكروه في إحدى الرّوايتين ، وفي الأخرى : هو طاهر [6] ، وهو اختيار محمّد وأبي يوسف . وكذا الطَّيور المأكولة إلَّا الدّجاجة المطلقة ، فإنّه مكروه ، وسؤر الكلب والخنزير نجس ، وسؤر سباع الوحش كالأسد نجس ، وسؤر سباع الطَّير مكروه ، وكذا الحشرات كالحيّة والعقرب ، وكذا سؤر الهرّة ، وسؤر البغل والحمار مشكوك فيه [7] . وذهب الجمهور إلى طهارة الكفّار ، وطهارة سؤرهم ، وعرقهم ، وما باشروه برطوبة [8] . وقال أحمد : كلّ حيوان يؤكل لحمه فسؤره طاهر ، وكذا حشرات الأرض والهرّ [9] ،
[1] المبسوط 1 : 10 . [2] المجموع 1 : 171 و 2 : 589 ، بداية المجتهد 1 : 28 ، بدائع الصّنائع 1 : 64 ، المحلَّى 1 : 134 ، المغني 1 : 72 . [3] عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم ، يكنّى أبا عبد اللَّه ، وقيل : أبو محمّد ، وامّة النّابغة بنت حرملة ، وهو الَّذي أرسلته قريش إلى النّجاشي لاسترداد جعفر بن أبي طالب ومن معه ، روى عن النّبيّ وعمر بن الخطَّاب ، وروى عنه ابنه عبد اللَّه وأبو عثمان النّهدي وقبيصة وغيرهم ، مات سنة 43 أو 47 ، أو 48 ه ، وقيل : 51 ه . أسد الغابة 4 : 115 ، شذرات الذّهب 1 : 53 . [4] المجموع 1 : 173 ، 174 ، بخصوص قول عمرو بن العاص ، فإنّنا قد استفدناه منه ، وانظر أيضا : الموطَّأ 1 : 23 حديث 14 . [5] بدائع الصّنائع 1 : 63 ، 64 . [6] « ح » « ق » « م » « ن » : طلق . [7] انظر جميع ذلك في : بدائع الصّنائع 1 : 64 ، 65 ، 66 ، المبسوط للسّرخسي 1 : 48 ، 50 ، شرح فتح القدير 1 : 95 إلى 103 ، الهداية للمرغيناني 1 : 23 - 24 . [8] بدائع الصّنائع 1 : 63 ، المجموع 1 : 264 ، المغني 1 : 72 ، بلغة السّالك 1 : 18 ، نيل الأوطار 1 : 86 ، المحلَّى 1 : 132 . [9] المغني 1 : 74 ، الكافي لابن قدامة 1 : 16 .
149
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 149