responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 147


ابن بابويه : لا يجوز التّطهير بغسالة الحمّام [1] ، وادّعى ابن إدريس الإجماع على ذلك ، وكثرة الأخبار الدّالَّة عليه [2] ، ولم يصل إلينا من القدماء غير حديثين ضعيفين يدلَّان على ذلك :
أحدهما : ما رواه حمزة بن أحمد [3] ، عن أبي الحسن الأوّل عليه السّلام ، قال : ( ولا تغتسل من البئر الَّتي يجتمع فيها ماء الحمّام ، فإنّه يسيل فيها ماء يغتسل به الجنب وولد الزّنا والنّاصب لنا أهل البيت ، وهو شرّهم ) [4] وهي مرسلة ، فإنّ محمّد بن محبوب [5] رواها عن عدّة من أصحابنا ، وأيضا : فإنّ حمزة بن أحمد لا أعرف حاله .
الثّاني : ما رواه محمّد بن يعقوب في كتابه ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن جمهور ، عن محمّد بن القاسم ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : ( لا تغتسل من البئر الَّتي يجتمع فيها غسالة الحمّام ، فإنّ فيها غسالة ولد الزّنا . الحديث ) [6] وهذا مع إرساله ضعيف ، فإنّ ابن جمهور ضعيف جدّا ، قال النّجاشيّ : محمّد بن جمهور ، ضعيف في الحديث فاسد المذهب ، وقيل فيه أشياء ، اللَّه أعلم بها من عظمها [7] . والأقوى عندي انّه على أصل الطَّهارة ، وقد روى الشّيخ ، عن أبي يحيى الواسطيّ [8] ، عن بعض أصحابنا ،



[1] الفقيه 1 : 10 .
[2] السّرائر : 15 .
[3] حمزة بن أحمد ، عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الكاظم ( ع ) وظاهره كونه إماميّا ، إلَّا انّ حاله مجهول . رجال الطَّوسي : 347 ، تنقيح المقال 1 : 372 .
[4] التّهذيب 1 : 373 حديث 1143 ، الوسائل 1 : 158 الباب 11 من أبواب الماء المضاف حديث 1 .
[5] محمّد بن عليّ بن محبوب الأشعريّ القمّيّ : أبو جعفر ، شيخ القمّيّين في زمانه ، ثقة ، عين ، فقيه ، صحيح المذهب ، عدّه الشّيخ في رجاله في باب من لم يرو عن الأئمّة ( ع ) . وقال في الفهرست : له تصانيف . رجال النّجاشي : 349 ، رجال الطَّوسي : 494 ، الفهرست : 145 .
[6] الكافي 3 : 14 حديث 1 ، الوسائل 1 : 159 الباب 11 من أبواب الماء المضاف حديث 4 .
[7] رجال النّجاشي : 337 .
[8] سهيل بن زياد أبو يحيى الواسطيّ ، لقي أبا محمّد العسكريّ ( ع ) ، امّة بنت أبي جعفر الأحول مؤمن الطَّاق . ذكره الشّيخ في رجاله في باب من لم يرو عنهم ، وقال في الفهرست : له كتاب . اختلف في تضعيفه وتوثيقه ، وقيل : لم يكن بكل الثبت في الحديث . رجال النّجاشي : 192 ، رجال الطَّوسي : 476 ، الفهرست : 80 ، 186 ، تنقيح المقال 2 : 77 .

147

نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست