responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 116


وقال الحسن البصريّ : لا بأس بالوضوء بالنّبيذ [1] .
وقال عكرمة : النّبيذ وضوء لمن لم يجد الماء [2] .
وقال إسحاق : النّبيذ حلوا أحبّ إلى من التّيمّم ، وجمعهما أحبّ إليّ [3] .
لنا : وجوه :
أحدها : قوله تعالى * ( فَلَم تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا ) * [4] أوجب التّيمّم عند عدم الماء المطلق ، وواجد المضاف غير واجد للمطلق ، فانتفت الواسطة .
الثّاني : رواية أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، عن الرّجل يكون معه اللَّبن ، أيتوضّأ منه للصّلاة ؟ قال : ( لا ، إنّما هو الماء والصّعيد ) [5] نفي أن يكون غير الماء المطلق والتّراب مطهّرا .
الثّالث : الوضوء حكم شرعيّ ، فيقف تحصيله على الشّرع ، والَّذي قطع الشّرع الحصول به ، الماء المطلق ، فيبقى الباقي غير مجز .
الرّابع : منع الدّخول في الصّلاة لأجل الحدث مستفاد من الشّرع ، فيستمرّ ما لم يظهر دلالة شرعيّة على زواله .
الخامس : لو حصل رفع الحدث بالنّبيذ لحصل بماء الباقلَّاء المغليّ ، والمقدّم كالتّالي باطل .
بيان الشّرطيّة : انّ الارتفاع لو حصل في محلّ النّزاع ، كان لرجحان صفة المائيّة الأصليّة على صفة الحلاوة الفرعيّة عملا بالمناسبة ، ولو كان كذلك ، لزم حصول الارتفاع بماء الباقلَّاء ترجيحا للمائيّة الأصليّة على صفة الآدميّة [6] ، إذ القول بالافتراق مع التّساوي في الدّاعي ممتنع اتّفاقا .



[1] صحيح البخاري 1 : 70 ، المغني 1 : 38 ، عمدة القارئ 3 : 179 ، إرشاد السّاري 1 : 309 .
[2] المغني 1 : 38 ، المحلَّى 1 : 202 ، مجمع الزّوائد 1 : 215 .
[3] المغني 1 : 38 ، تفسير القرطبي 13 : 52 ، عمدة القارئ 3 : 179 .
[4] النّساء : 43 .
[5] التّهذيب 1 : 188 حديث 540 ، الاستبصار 1 : 155 حديث 534 ، الوسائل 1 : 146 الباب 1 من أبواب الماء المضاف حديث 1 .
[6] لعلّ الأنسب : الأداميّة .

116

نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست