نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 116
وقال الحسن البصريّ : لا بأس بالوضوء بالنّبيذ [1] . وقال عكرمة : النّبيذ وضوء لمن لم يجد الماء [2] . وقال إسحاق : النّبيذ حلوا أحبّ إلى من التّيمّم ، وجمعهما أحبّ إليّ [3] . لنا : وجوه : أحدها : قوله تعالى * ( فَلَم تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا ) * [4] أوجب التّيمّم عند عدم الماء المطلق ، وواجد المضاف غير واجد للمطلق ، فانتفت الواسطة . الثّاني : رواية أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، عن الرّجل يكون معه اللَّبن ، أيتوضّأ منه للصّلاة ؟ قال : ( لا ، إنّما هو الماء والصّعيد ) [5] نفي أن يكون غير الماء المطلق والتّراب مطهّرا . الثّالث : الوضوء حكم شرعيّ ، فيقف تحصيله على الشّرع ، والَّذي قطع الشّرع الحصول به ، الماء المطلق ، فيبقى الباقي غير مجز . الرّابع : منع الدّخول في الصّلاة لأجل الحدث مستفاد من الشّرع ، فيستمرّ ما لم يظهر دلالة شرعيّة على زواله . الخامس : لو حصل رفع الحدث بالنّبيذ لحصل بماء الباقلَّاء المغليّ ، والمقدّم كالتّالي باطل . بيان الشّرطيّة : انّ الارتفاع لو حصل في محلّ النّزاع ، كان لرجحان صفة المائيّة الأصليّة على صفة الحلاوة الفرعيّة عملا بالمناسبة ، ولو كان كذلك ، لزم حصول الارتفاع بماء الباقلَّاء ترجيحا للمائيّة الأصليّة على صفة الآدميّة [6] ، إذ القول بالافتراق مع التّساوي في الدّاعي ممتنع اتّفاقا .