نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 98
< فهرس الموضوعات > ما يوجب نزح دلو واحدة < / فهرس الموضوعات > ولنا : ما روي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : ( لا يفسد الماء إلَّا ما كانت له نفس سائلة ) [1] . الحادي عشر : ما نزح له دلو واحدة ، وهو : العصفور وما أشبهه ، وبول الرّضيع ، وأمّا العصفور وشبهه ، فقال به الشّيخان [2] وأتباعهما [3] . وتدلّ عليه رواية عمّار السّاباطيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام ، وذكر الحديث إلى أن قال : ( وأقلّ ما يقع في البئر عصفور نزح منها دلو واحد ) [4] وعمّار فطحيّ [5] ، لكنّ الأصحاب قبلوا روايته وشهدوا له بالثّقة . وفي رواية الحلبيّ في الصّحيح ، ورواية ابن سنان في الحسن ، دلالة على نزح ما هو أكثر ، وقد تقدّمتا [6] . وأمّا البول ، فقد مضى الكلام فيه [7] . وحدّ ابن إدريس الرّضيع بمن كان له دون الحولين ، سواء أكل الطَّعام أو لا [8] . وقال أبو الصّلاح : لبول الصّبيّ الرّضيع ثلاث دلاء [9] . وألحق الصّهرشتيّ [10]
[1] الكافي 3 : 5 حديث 4 ، التّهذيب 1 : 231 حديث 668 ، الوسائل 1 : 173 الباب 10 من أبواب الأسئار حديث 4 . [2] المفيد في المقنعة : 9 ، والطَّوسيّ في المبسوط 1 : 12 . [3] كابن البرّاج في المهذّب 1 : 22 ، وسلَّار في المراسم : 35 - 36 ، وابن إدريس في السّرائر : 11 . [4] التّهذيب 1 : 234 حديث 678 ، الوسائل 1 : 141 الباب 21 من أبواب الماء المطلق حديث 2 . [5] مرّت ترجمته وبيان حاله في ص 59 . [6] تقدّمتا في ص 92 . [7] في ص 86 . [8] السّرائر : 12 . [9] الكافي في الفقه : 130 . [10] الشّيخ الثقة أبو الحسن سليمان بن الحسن بن سلمان ، فقيه ، وجه ، ديّن ، قرأ على شيخنا أبي جعفر الطَّوسيّ وجلس في مجلس درس سيّدنا المرتضى . له مصنّفات ، منها كتاب : قبس المصباح - مختصر مصباح المتهجّد - وكتاب النّفيس ، وكتاب التّنبيه ، وغيرها . الكنى والألقاب 2 : 434 .
98
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 98