responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 99


بالعصفور كلّ طائر في حال صغره [1] . وفيه إشكال . والأقرب إلحاقه بنوعه ، لتناول الاسم له .
واشترط الرّاونديّ فيه أن يكون مأكولا ، قال : واحترز بذلك عن الخفّاش ، فإنّه نجس [2] ، وهو أشدّ إشكالا من الأوّل .
وللحنفيّة تقسيم آخر للنّجاسة الواقعة في البئر ، قالوا : إمّا أن يكون ذا روح أو لا .
والثّاني يوجب نزح الجميع ، كالبول ، والدّم ، والخمر قلَّت أو كثرت . والأوّل لا يخلو إمّا أن يكون فأرة ونحوها ، كالعصفور وشبهه ، أو دجاجة ونحوها كالسّنّور ، أو شاة ونحوها كالإنسان ، فلا يخلو إمّا أن يخرج حيّا ، أو ميّتا ، وبعد الموت لا يخلو إمّا أن تكون منتفخة ، أو منفسخة [3] تمعّط [4] شعرها ، أو غير منتفخة وغير منفسخة [5] ولم يتمعّط شعرها ، فإن خرج حيّا فلا يوجب النّزح شيء منها إلَّا الكلب والخنزير ، ذكره القاضي الشّهيد في نكته ، وقال : انّ الفأرة إذا وقعت في البئر هاربة من الهرّ ، فإنّها توجب تنجيس ماء البئر ، وإن خرجت حيّة لأنّها تبول من فزعها ، وكذا الهرّة إذا وقعت هاربة من الكلب وغير الكلب ، والخنزير إذا خرج حيّا لم ينزح له شيء إذا لم يصب الماء فمه ، فإن أصاب فمه ، فإن كان سؤره طاهرا فالماء طاهر ، وإن كان نجسا فالماء نجس ، وإن كان مكروها فالماء مكروه .
ويستحبّ أن ينزح منها عشر دلاء . وإن كان سؤره مشكوكا كالبغل ، والحمار ، نزح الماء كلَّه ، كذا ذكر في الفتاوي عن أبي يوسف [6] ، وإن استخرج بعد التّفسّخ وتمعّط الشّعر ، نزح الماء كلَّه في الفصول بأسرها ، وإن استخرج قبله بعد الموت ، فإن كان فأرة ونحوها نزح منها عشرون دلوا أو ثلاثون بعد إخراجها ، وإن كان سنّورا وشبهه ، نزح منها أربعون أو خمسون ، وإن كانت شاة وشبهها ، نزح الماء كلَّه حتّى يغلبهم الماء ، وفي الإوزّة ، والسّخلة ، والجدي روايتان عن أبي حنيفة .



[1] نقل عنه في المعتبر 1 : 73 .
[2] نقل عنه في المعتبر 1 : 74 .
[3] في « م » : متفسّخة .
[4] تمعّط الشّعر : تساقط . المصباح المنير 2 : 575 .
[5] في « م » : متفسّخة .
[6] بدائع الصّنائع 1 : 74 ، 75 .

99

نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست