responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 82


< فهرس الموضوعات > ما يوجب نزح أربعين دلوا < / فهرس الموضوعات > وقال المرتضى في المصباح : لليابسة عشر ، فإن ذابت وتقطَّعت خمسون دلوا [1] .
والأقوال متقاربة ، فإنّ الرّطبة والذّائبة اشتركتا في شياع أجزائهما في أجزاء الماء ، فتعلَّق بهما حكم واحد بخلاف اليابسة ، والرّواية تتضمّن ما ذكره ابن بابويه . روى أبو بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام عن العذرة تقع في البئر ؟ فقال : ( ينزح منها عشر دلاء فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلوا ) [2] ويمكن التّعدية إلى الرّطبة ، للاشتراك في شياع الأجزاء أو لأنّها تصير حينئذ رطبة .
الخامس : ما يوجب نزح أربعين ، وهو موت الكلب ، والخنزير ، والثّعلب ، والأرنب ، والشّاة ، والسّنّور ، وما أشبهها ، وبول الرّجل . هذا مذهب الشّيخين [3] ، ووافقهما السّيّد المرتضى في الكلب ، ووافقهما مع ابني بابويه في البول [4] . ولنذكر ما وصل إلينا من الرّوايات في ذلك ، فإنّها غير دالَّة على مقصودهم .
أمّا الكلب والسّنّور : فروى الشّيخ في الحسن ، عن أبي أسامة [5] ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الفأرة والسّنّور والدّجاجة والطَّير والكلب ؟ قال : ( ما لم يتفسّخ أو يتغيّر طعم الماء ، فيكفيك خمس دلاء فإن تغيّر الماء ، فخذه حتّى يذهب الرّيح ) [6] وفي موضع آخر :
( فخذ منه حتّى يذهب الرّيح ) [7] .



[1] نقل عنه في المعتبر 1 : 65 .
[2] التّهذيب 1 : 244 حديث 702 ، الاستبصار 1 : 41 حديث 116 ، الوسائل 1 : 140 الباب 20 من أبواب الماء المطلق حديث 1 .
[3] المفيد في المقنعة : 9 ، والطَّوسي في المبسوط 1 : 11 ، والنّهاية : 6 .
[4] انظر أقوالهم في المعتبر 1 : 67 .
[5] زيد بن يونس ، وقيل : ابن موسى - أبو أسامة الشّحام مولى شديد بن عبد الرّحمن بن نعيم الأزديّ الغامديّ ، كوفيّ ، قاله النّجاشي . عدّه الشّيخ في رجاله تارة من أصحاب أبي جعفر ( ع ) بعنوان : زيد بن محمّد . وأخرى من أصحاب الصّادق ( ع ) بعنوان : زيد بن يونس ، ثقة له كتاب ، قيل : توفّي سنة 100 ه . رجال النّجاشي : 175 ، رجال الطَّوسي : 122 ، 195 ، الفهرست : 71 ، رجال العلَّامة : 73 ، تنقيح المقال 3 : باب الكنى صفحة 1 .
[6] التّهذيب 1 : 233 حديث 675 .
[7] التّهذيب 1 : 237 حديث 684 ، الوسائل 1 : 135 الباب 17 من أبواب الماء المطلق حديث 7 .

82

نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست