responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 79


< فهرس الموضوعات > ما يوجب نزح خمسين دلوا < / فهرس الموضوعات > لكن نمنع بقاء نجاسة المشرك بعد موته ، وإنّما يحصل له نجاسة الموت مغايرة لنجاسة حال حياته .
وبيانه : انّ النّجاسة حكم شرعيّ يتبع مورد النّصّ ، لتساوي الجواهر في الجسميّة ، فالمشرك إنّما لحقه حكم التّنجيس باعتبار كفره وقد انتفى بموته ، فينتفي الحكم التّابع له ويلحقه حكم آخر شرعيّ تابع للموت ، والحكمان متغايران .
الرّابع : ما يوجب نزح خمسين ، وهو : الدّم الكثير ، والعذرة الرّطبة .
أمّا الدّم ، فقال الشّيخ في النّهاية : للكثير خمسون ، وكذا في المبسوط [1] . وقال المفيد :
في الكثير عشر [2] . وقال ابن بابويه : في دم ذبح الشّاة من ثلاثين إلى أربعين [3] . وقال علم الهدى في المصباح : في الدّم ما بين الدّلو الواحدة إلى العشرين [4] .
وأمّا القليل ، فقال ابن بابويه : ينزح له دلاء يسيرة [5] وقال المفيد : خمس دلاء [6] .
وقال في النّهاية والمبسوط [7] : عشر . والأقوى ما ذكره ابن بابويه .
ويدلّ عليه ما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت [ ووقعت ] [8] في بئر ماء وأوداجها تشخب دما ، هل يتوضّأ من ذلك البئر ؟ قال : ( ينزح منها ما بين الثّلاثين إلى الأربعين دلوا ثمَّ يتوضّأ منها ولا بأس ) قال : وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر ، هل يصلح أن يتوضّأ منها ؟ قال : ( ينزح منها دلاء يسيرة ثمَّ يتوضّأ منها ) وسألته عن



[1] النّهاية : 7 ، المبسوط 1 : 12 .
[2] المقنعة : 9 .
[3] الفقيه 1 : 15 .
[4] نقل عنه في المعتبر 1 : 58 .
[5] الفقيه 1 : 13 .
[6] المقنعة : 9 .
[7] النّهاية : 7 ، المبسوط 1 : 12 .
[8] أضفناه من المصدر .

79

نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست