نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 79
< فهرس الموضوعات > ما يوجب نزح خمسين دلوا < / فهرس الموضوعات > لكن نمنع بقاء نجاسة المشرك بعد موته ، وإنّما يحصل له نجاسة الموت مغايرة لنجاسة حال حياته . وبيانه : انّ النّجاسة حكم شرعيّ يتبع مورد النّصّ ، لتساوي الجواهر في الجسميّة ، فالمشرك إنّما لحقه حكم التّنجيس باعتبار كفره وقد انتفى بموته ، فينتفي الحكم التّابع له ويلحقه حكم آخر شرعيّ تابع للموت ، والحكمان متغايران . الرّابع : ما يوجب نزح خمسين ، وهو : الدّم الكثير ، والعذرة الرّطبة . أمّا الدّم ، فقال الشّيخ في النّهاية : للكثير خمسون ، وكذا في المبسوط [1] . وقال المفيد : في الكثير عشر [2] . وقال ابن بابويه : في دم ذبح الشّاة من ثلاثين إلى أربعين [3] . وقال علم الهدى في المصباح : في الدّم ما بين الدّلو الواحدة إلى العشرين [4] . وأمّا القليل ، فقال ابن بابويه : ينزح له دلاء يسيرة [5] وقال المفيد : خمس دلاء [6] . وقال في النّهاية والمبسوط [7] : عشر . والأقوى ما ذكره ابن بابويه . ويدلّ عليه ما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت [ ووقعت ] [8] في بئر ماء وأوداجها تشخب دما ، هل يتوضّأ من ذلك البئر ؟ قال : ( ينزح منها ما بين الثّلاثين إلى الأربعين دلوا ثمَّ يتوضّأ منها ولا بأس ) قال : وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر ، هل يصلح أن يتوضّأ منها ؟ قال : ( ينزح منها دلاء يسيرة ثمَّ يتوضّأ منها ) وسألته عن