نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 65
< فهرس الموضوعات > كيفية تطهير الماء القليل < / فهرس الموضوعات > لنا : انّه بملاقاته الماء النّجس ينجس فلا يكون مطهّرا ، وكذا باقي الأجسام كالمسك والزّعفران [1] ، ولأنّها لا تطهّر نفسها ، فأولى أن لا تطهّر غيرها . مسألة : الماء القليل إن تغيّر بالنّجاسة فطريق تطهيره إلقاء كرّ عليه أيضا دفعة ، فإن زال تغيّره فقد طهر إجماعا ، وإن لم يزل وجب إلقاء كرّ آخر ، وهكذا إلى أن يزول التّغيّر . ولا يطهر بزوال التّغيّر من قبل نفسه إجماعا منّا ، وهو ظاهر ، ومن القائلين بطهارة الكثير المتغيّر بزوال تغيّره ، لأنّ المقتضي للتّنجيس في الكثيرة التّغيّر ، فيزول بزواله ، وفي القليل الملاقاة لا التّغيّر ، فلا يؤثّر زواله في عدم التّنجيس . وإن لم يتغيّر ، قال الشّيخ في الخلاف : يشترط في تطهير الكرّ : الورود [2] ، وقال في المبسوط : لا فرق بين أن يكون الطَّارئ نابعا من تحته ، أو يجري إليه ، أو يغلب [3] . فإن أراد بالنّابع ما يكون نبعا من الأرض ، ففيه إشكال من حيث انّه ينجس بالملاقاة ، فلا يكون مطهّرا ، وإن أراد به ما يوصل إليه من تحته ، فهو حقّ . وهل يطهر بالإتمام ؟ الوجه انّه لا يطهر سواء تمّم بنجس أو طاهر ، وتردّد في المبسوط [4] ، وجزم المرتضى في المسائل الرّسيّة [5] ، وابن البرّاج [6] ، وابن إدريس [7] بالتّطهير [8] ، وللشّافعيّة في اجتماع القلَّتين ، من الماء النّجس وجهان [9] . لنا : انّ النّجاسة حكم شرعيّ فيقف زواله عليه ، ولأنّ النّجاسة سابقة [10] قبل البلوغ ،
[1] « م » أو الزّعفران . [2] الخلاف 1 : 55 . مسألة - 149 . [3] المبسوط 1 : 7 . [4] المبسوط 1 : 7 . [5] رسائل السّيّد المرتضى ( المجموعة الثّانية ) : 261 . [6] المهذّب 1 : 23 . [7] محمّد بن أحمد بن إدريس الحلَّي : فخر الأجلَّة ، وشيخ فقهاء الحلَّة ، صاحب كتاب السّرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ، ومختصر تبيان الشّيخ . مات سنة 598 ه . الكنى والألقاب 1 : 210 ، تنقيح المقال 2 : 77 . [8] السّرائر : 8 . [9] المهذّب للشّيرازي 1 : 7 ، المجموع 1 : 136 . [10] « م » « ق » بزيادة : على البلوغ فيستصحب ، ولأنّ يقين النّجاسة حاصل .
65
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 65