responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 64


< فهرس الموضوعات > البحث الثاني : في كيفية تطهير المياه من النجاسات الماء المتغير وأنواعه < / فهرس الموضوعات > البحث الثّاني : في كيفيّة تطهير المياه من النّجاسات :
مسألة : المتغيّر إمّا أن يكون جاريا أو واقفا ، فالجاري إنّما يطهر بإكثار الماء المتدافع حتّى يزول التّغيّر ، لأنّ الحكم تابع للوصف ، فيزول بزواله ، ولأنّ الطَّارئ لا يقبل النّجاسة لجريانه ، والمتغيّر مستهلك فيه فيطهر .
والواقف بإلقاء كرّ عليه دفعة من المطلق بحيث يزول تغيّره ، وإن لم يزل فبإلقاء كرّ آخر ، وهكذا لأنّ الطَّارئ غير قابل للنّجاسة لكثرته ، والمتغيّر مستهلك فيه فيطهر .
ولو زال التّغيّر من قبل نفسه أو بملاقاة أجسام طاهرة غير الماء أو بتصفيق الرّياح ، المشهور انّه لا يطهر ، لأنّ النّجاسة حكم شرعيّ ، فيتوقّف زواله عليه ، ولأنّها نجّسته قبل الزّوال ، فيستصحب الحكم ، ولأنّ النّجاسة تثبت بوارد ، فلا تزول إلَّا بوارد ، بخلاف نجاسة الخمر ، فإنّها تثبت بغير وارد ، فتطهر بغير وارد .
وقال الشّافعيّ وأحمد : إن زال بطول المكث عاد طهورا ، وإن زال بطرح المسك والزّعفران فلا ، لأنّهما ساتران لا مزيلان [1] . وفي التّراب قولان له مبنيّان على انّه مزيل أو ساتر [2] .
ولو زال التّغيّر بأخذ بعضه لم يطهر ، وإن كان الباقي كرّا ، وكذا لو زال التّغيّر بإلقاء أقلّ من الكرّ على الأقوى ، خلافا لبعض علمائنا [3] ، وللشّافعيّ [4] .



[1] انظر : قول الشّافعيّ في المهذّب للشّيرازي 1 : 6 ، والمجموع 1 : 132 ، ومغنيّ المحتاج 1 : 22 ، وفتح الوهّاب 1 : 4 ، والسّراج الوهّاج 1 : 9 ، وأحمد في : المغني 1 : 64 ، والإنصاف 1 : 64 ، والكافي لابن قدامة 1 : 13 .
[2] المهذّب للشّيرازي 1 : 6 ، المجموع 1 : 133 ، مغني المحتاج 1 : 22 .
[3] كالمرتضى في الرّسائل ( المجموعة الثّانية ) : 361 ، وابن إدريس في السّرائر : 8 .
[4] المهذّب للشّيرازي 1 : 6 ، المجموع 1 : 132 ، مغني المحتاج 1 : 22 ، فتح الوهّاب 1 : 4 ، السّراج الوهّاج 1 : 9 .

64

نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست