نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 64
< فهرس الموضوعات > البحث الثاني : في كيفية تطهير المياه من النجاسات الماء المتغير وأنواعه < / فهرس الموضوعات > البحث الثّاني : في كيفيّة تطهير المياه من النّجاسات : مسألة : المتغيّر إمّا أن يكون جاريا أو واقفا ، فالجاري إنّما يطهر بإكثار الماء المتدافع حتّى يزول التّغيّر ، لأنّ الحكم تابع للوصف ، فيزول بزواله ، ولأنّ الطَّارئ لا يقبل النّجاسة لجريانه ، والمتغيّر مستهلك فيه فيطهر . والواقف بإلقاء كرّ عليه دفعة من المطلق بحيث يزول تغيّره ، وإن لم يزل فبإلقاء كرّ آخر ، وهكذا لأنّ الطَّارئ غير قابل للنّجاسة لكثرته ، والمتغيّر مستهلك فيه فيطهر . ولو زال التّغيّر من قبل نفسه أو بملاقاة أجسام طاهرة غير الماء أو بتصفيق الرّياح ، المشهور انّه لا يطهر ، لأنّ النّجاسة حكم شرعيّ ، فيتوقّف زواله عليه ، ولأنّها نجّسته قبل الزّوال ، فيستصحب الحكم ، ولأنّ النّجاسة تثبت بوارد ، فلا تزول إلَّا بوارد ، بخلاف نجاسة الخمر ، فإنّها تثبت بغير وارد ، فتطهر بغير وارد . وقال الشّافعيّ وأحمد : إن زال بطول المكث عاد طهورا ، وإن زال بطرح المسك والزّعفران فلا ، لأنّهما ساتران لا مزيلان [1] . وفي التّراب قولان له مبنيّان على انّه مزيل أو ساتر [2] . ولو زال التّغيّر بأخذ بعضه لم يطهر ، وإن كان الباقي كرّا ، وكذا لو زال التّغيّر بإلقاء أقلّ من الكرّ على الأقوى ، خلافا لبعض علمائنا [3] ، وللشّافعيّ [4] .