responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 53

إسم الكتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 422)


< فهرس الموضوعات > اتحاد الماء لو وصل بين الغديرين بساقية < / فهرس الموضوعات > موسى عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل رعف وهو يتوضّأ فيقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه ؟ قال : ( لا ) [1] ولم يشترط الظَّهور ، ويحتمل أن يكون الأوّل معناه إذا أصاب الإناء وشكّ في وصوله إلى الماء اعتبر بالظَّهور حسّا .
وعن الثّاني : انّ اعتبار المشقّة مع قيام الموجب ساقط .
الثّاني : أطلق المفيد وسلَّار [2] تنجيس مياه الأواني والحياض ، حتّى انّ سلَّار أوجب إراقتها وإن كان كثيرا [3] ، وهذا الإطلاق غير واضح .
لنا : العموم المستفاد من قوله عليه السّلام : ( إذا بلغ الماء قدر كرّ ، لم ينجّسه شيء ) [4] .
لا يقال : يعارضه الأحاديث الدّالَّة على نجاسة الأواني عند الملاقاة .
لأنّا نقول : الإطلاق هناك بناء على الغالب من صغر الإناء عن بلوغ الكرّيّة ، ولأنّه مقيّد بما ذكرنا .
والحقّ انّ مرادهما بالكثرة هنا ، الكثرة العرفيّة بالنّسبة إلى الأواني والحياض الَّتي يسقى منها الدّواب ، وهي غالبا تقصر عن الكرّ .
الثّالث : لو وصل بين الغديرين بساقية اتّحدا ، واعتبر الكرّيّة فيهما مع السّاقية جميعا ، أمّا لو كان أحدهما أقلّ من كرّ ولاقته نجاسة فوصل بغدير بالغ كرّا ، قال بعض الأصحاب :



[1] الكافي 3 : 74 حديث 16 ، الوسائل 1 : 125 الباب 13 من أبواب الماء المطلق حديث 1 .
[2] أبو يعلى : سلَّار بن عبد العزيز الدّيلمي الطَّبرستانيّ ، المقدّم في الفقه والأدب وغيرهما ، من أعاظم تلاميذ المفيد والسّيّد المرتضى ، وربّما درّس نيابة عنه . له كتب ، منها : المقنع في المذهب ، والتّقريب في أصول الفقه ، والمراسم في الفقه ، والرّدّ على أبي الحسن البصري في نقض الشّافعي . توفّي لست خلون من شهر رمضان سنة 463 ه . وقيل : في صفر سنة 448 ه . قبره في قرية « خسروشاه » من قرى تبريز . الكنى والألقاب 2 : 238 ، تنقيح المقال 2 : 42 .
[3] المفيد في المقنعة : 9 ، وسلَّار في المراسم : 36 .
[4] الكافي 3 : 2 حديث 2 ، الفقيه 1 : 8 حديث 12 ، التّهذيب 1 : 39 حديث 107 - 109 ، الاستبصار 1 : 6 حديث 1 - 3 ، الوسائل 1 : 117 الباب 9 من أبواب الماء المطلق حديث 1 ، 2 ، 5 ، 6 ، بتفاوت يسير .

53

نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست