نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 52
< فهرس الموضوعات > قبول الماء القليل الانفعال عن كل نجاسة < / فهرس الموضوعات > سألته عن الوضوء ممّا ولغ الكلب فيه والسّنّور أو شرب منه جمل أو دابّة أو غير ذلك يتوضّأ منه أو يغتسل ؟ قال : ( نعم ، إلَّا أن تجد غيره فتنزّه عنه ) [1] . لأنّا نجيب عن الأوّل : انّه ليس فيه ما يدلّ على العموم ، والسّور الكليّ دخل على الغلبة لا على الماء المطلق ، فيحمل على البالغ كرّا جمعا بين الأدلَّة ، وهو الجواب عن الثّاني . فروع : الأوّل : الماء القليل قابل للانفعال عن كلّ نجاسة ، وإن كانت دما يسيرا بحيث لا يدركه الطَّرف كرؤوس الإبر . وقال الشيخ في المبسوط : انّ ما لا يدركه الطَّرف معفوّ عنه ، دما كان أو غيره [2] ، وقال في الاستبصار : إذا كان الدّم مثل رؤوس الإبر ، لم ينجس به الماء [3] . لنا : حصول المؤثّر والقابل ، فيوجد الأثر . احتجّ الشّيخ بما رواه في الصّحيح ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل امتخط فصار الدّم قطعا صغارا فأصاب إناءه ، هل [ يصلح ] [4] الوضوء منه ؟ قال : ( إن لم يكن شيء يستبين في الماء ، فلا بأس ، وإن كان شيئا بيّنا ، فلا يتوضّأ منه ) [5] ولأنّ وجوب التّحرّز عنه مشقّة وحرج ، فيكون منفيّا . والجواب عن الأوّل : انّه غير دالّ بصريحه على صورة النّزاع ، فإنّه ليس فيه إشعار بإصابة الماء وإن كان المفهوم منه ذلك ، لكنّ دلالة المفهوم أضعف ممّا ذكرناه . و ( يعارضه : ما ) [6] رواه محمّد بن يعقوب في الصّحيح ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه
[1] التّهذيب 1 : 226 حديث 649 ، الوسائل 1 : 164 الباب 2 من أبواب الأسئار حديث 6 . وفيهما : أيتوضّأ . [2] المبسوط 1 : 7 . [3] الاستبصار 1 : 23 . [4] في النّسخ : يصحّ ، وما أثبتناه ، من المصدر . [5] التّهذيب 1 : 412 حديث 1299 ، الاستبصار 1 : 23 حديث 57 ، الوسائل 1 : 112 الباب 8 من أبواب الماء المطلق حديث 1 - بتفاوت يسير . [6] « خ » : معارضة بما .
52
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 52