نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 40
< فهرس الموضوعات > مقدار الكر < / فهرس الموضوعات > ينجّسه شيء . . . ) [1] وليس بمناف لما أصّلناه ، لتعليق الحكم على الزّيادة ، فيحمل على بلوغ المقدّر ، جمعا بين الأدلَّة . وروى محمّد بن يعقوب ، عن الحسن بن الصّالح الثّوريّ [2] ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : ( الكرّ ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها ) [3] وليس يحضرني الآن حال الحسن بن صالح وأمّا الحسن بن صالح بن حيّ ، فإنّه قدّر الكرّ بثلاثة آلاف رطل [4] ، وهو مدفوع بما قدّمناه من الأحاديث ، وبالإجماع ، فإنّ أحدا لم يقدّره بذلك . فروع : الأوّل : الاعتبار في الأشبار إنّما هو بالغالب لا بالنّادر ، لأنّ إحالة الشّرع في ذلك إنّما هو على المتعارف . الثّاني : التّقدير الَّذي ذكرناه تحقيق لا تقريب ، لأنّه تقدير شرعيّ تعلَّق به حكم شرعيّ فيناط به ، ومجموعه [ تكسيرا ] [5] اثنان وأربعون شبرا وسبعة أثمان شبر .
[1] التّهذيب 1 : 42 حديث 117 ، الاستبصار 1 : 6 حديث 4 ، الوسائل 1 : 104 الباب 3 من أبواب الماء المطلق حديث 9 . [2] الحسن بن صالح بن حيّ الهمدانيّ الثّوريّ الكوفيّ ، ذكره الشّيخ تارة من أصحاب الباقر ( ع ) ، وقال : زيديّ ، وإليه تنسب الصّالحيّة منهم ، وأخرى من أصحاب الصّادق ( ع ) وعدّه الكشّي من البتريّة . واستظهر المامقاني اتّحاده مع الحسن الَّذي نقل المرتضى في الانتصار : 8 موافقته للإماميّة في تحديد الكرّ . وقال : غرضه عدم كونه اثنى عشريّا . وقوّى السّيد الخوئي اتّحاده مع الحسن بن صالح الأحول مستدلَّا بأنّ النّجاشي لم يتعرّض للحسن المذكور إلَّا بعنوان الأحول . ولد سنة 100 ه ، ومات سنة 154 ه وقيل : 163 أو 194 ه . وقد تقدّمت ترجمته في ص 21 . رجال الطَّوسي : 113 ، 166 ، الفهرست : 50 ، رجال الكشّي : 233 ، الفهرست لابن النديم : 253 ، تنقيح المقال 1 : 285 ، معجم رجال الحديث 4 : 371 . [3] الكافي 3 : 2 حديث 4 ، الوسائل 1 : 118 الباب 9 من أبواب الماء المطلق حديث 8 . [4] حكاه السّيد المرتضى في الانتصار : 8 . [5] في جميع النّسخ : تكثيرا . والصّواب ما أثبتناه .
40
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 40