نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 41
< فهرس الموضوعات > إذا وقعت نجاسة مائعة في المقدر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > بلوغ الكرية حد لعدم قبول التأثير إلا مع التغير < / فهرس الموضوعات > وقال القطب الرّاونديّ [1] : مجموعه عشرة أشبار ونصف ، لأنّ المراد ليس هو الضّرب ، أمّا الشافعيّ فقد اختلف أصحابه في الرّواية عنه ، فقال قوم : انّه تحقيق [2] . وآخرون : انّه تقريب [3] ، وعن الحنابلة وجهان [4] . الثّالث : إذا وقعت النّجاسة المائعة في المقدّر [5] الَّذي لا يقبل التّنجيس ولم تغيّره ، جاز استعمال جميعه . وهو قول أكثر الشّافعيّة خلافا لبعضهم [6] ، لأنّ البلوغ موجب لعدم التّأثير ، فيسقط حكم اعتبار النّجاسة . ولأنّ النّجاسة شائعة في أجزاء الماء ، فتخصيص الباقي المساوي بالمنع ترجيح من غير مرجّح . وهذا التّقدير سار في كلّ واقف سواء كان محويا [7] في آنية أو غيرها . وإن كانت النّجاسة متميّزة ، جاز استعمال الماء المجاور لها ، ولا يجب التّباعد حدّ الكثير [8] ، خلافا للشّافعيّ في الجديد [9] الرّابع : بلوغ الكرّيّة حدّ لعدم قبول التّأثير عن الملاقي إلَّا مع التّغيّر ، من حيث انّ التّغيّر قاهر للماء عن قوّته المؤثّرة في التّطهير ، فهل التّغيّر علامة على ذلك ( والحكم يتبع الغلبة ) [10] أم هو المعتبر ؟ الأولى الأوّل ، فلو زال التّغيّر من قبل نفسه
[1] هو : الفقيه الكبير قطب الدّين أبو الحسين سعيد بن عبد اللَّه بن الحسين بن هبة اللَّه الحسن الرّاونديّ ، كان عالما ، فاضلا ، متبحّرا ، كاملا ، فقيها ، محدّثا ، ثقة ، له تصانيف كثيرة . لسان الميزان 3 : 48 ، مستدرك الوسائل 3 : 326 ، تنقيح المقال 2 : 22 ، 34 ، معجم رجال الحديث 8 : 94 . [2] المجموع 1 : 122 ، مغني المحتاج 1 : 25 . [3] المجموع 1 : 122 ، فتح الوهّاب 1 : 4 ، مغني المحتاج 1 : 25 ، السّراج الوهّاج : 10 . [4] المغني 1 : 56 ، الإنصاف 1 : 69 ، الكافي لابن قدامة 1 : 10 . [5] « م » : المقدار . [6] المهذّب للشّيرازي 1 : 7 ، المجموع 1 : 142 . [7] في بعض النّسخ : مسحوبا . [8] « ح » « ق » : حدّا للكثير ، « ن » : الكثرة . [9] المهذّب للشّيرازي 1 : 7 ، المجموع 1 : 139 ، فتح العزيز بهامش المجموع 1 : 214 . [10] « م » : الحكم يتبع الغلبة « خ » « ح » « ق » : فالحكم مع الغلبة .
41
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 41