نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 310
< فهرس الموضوعات > كراهية التمندل من الوضوء < / فهرس الموضوعات > وروى في الصّحيح عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : ( كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يتوضّأ بمدّ ويغتسل بصاع ) [1] والمدّ : رطل ونصف ، والصّاع : ستّة أرطال ، قال الشّيخ : يعني أرطال المدينة فيكون تسعة أرطال بالعراقيّ [2] . وروى ابن بابويه عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، قال : ( الوضوء مدّ والغسل صاع وسيأتي أقوام بعدي يستقلَّون ذلك فأولئك على خلاف سنّتي ، والثّابت على سنّتي معي في حظيرة القدس ) [3] . مسألة : يكره التّمندل من الوضوء ، ذكره الشّيخ في بعض كتبه [4] ، وبه قال عبد اللَّه بن عبّاس [5] ، وقال في الخلاف : لا بأس به [6] . وهو قول أكثر الفقهاء [7] ، وللشّافعيّ قولان [8] . لنا : ما رواه ابن بابويه ، عن الصّادق عليه السّلام ، قال : ( من توضّأ وتمندل كتبت له حسنة ، ومن توضّأ ولم يتمندل حتّى يجفّ وضوؤه كتبت له ثلاثون ) [9] . احتجّ الشّيخ بما رواه في الصّحيح عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المسح بالمنديل قبل أن يجفّ ؟ قال : ( لا بأس به ) [10] . والجواب : انّا نقول به ، فإنّ [11] نفي البأس يفهم منه نفي التّحريم ، وأيضا : يدلّ على ما
[1] التّهذيب 1 : 136 حديث 378 ، الاستبصار 1 : 121 حديث 409 ، الوسائل 1 : 338 الباب 50 من أبواب الوضوء حديث 1 . [2] التّهذيب 1 : 135 . [3] الفقيه 1 : 23 حديث 70 ، الوسائل 1 : 339 الباب 50 من أبواب الوضوء حديث 6 . [4] الجمل والعقود : 38 . [5] المجموع 1 : 462 . [6] الخلاف 1 : 18 مسألة - 44 . [7] المغني 1 : 161 ، نيل الأوطار 1 : 221 . [8] المهذّب للشّيرازي 1 : 19 ، المجموع 1 : 461 ، فتح الوهّاب 1 : 15 ، مغني المحتاج 1 : 61 ، السّراج الوهّاج : 18 . [9] الفقيه 1 : 31 حديث 105 ، الوسائل 1 : 334 الباب 45 من أبواب الوضوء حديث 5 . [10] التّهذيب 1 : 364 حديث 1101 ، الوسائل 1 : 233 الباب 45 من أبواب الوضوء حديث 1 . [11] « خ » : وانّ .
310
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 310