نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 281
< فهرس الموضوعات > طهارة محل الاستجمار بعد استعمال الأحجار المزيلة للعين < / فهرس الموضوعات > متّصل بالحيوان كذنبه والصّوف على ظهره [1] . لنا : انّه مزيل فأجزأ ، كالحجر والخشب ، ولو انفصل الجزء ، جاز الاستجمار به إن كان طاهرا ، وإلَّا فلا ، ويجوز بالجلد المذكَّى وإن لم يكن مدبوغا ، لأنّه طاهر ، وهو أحد قولي الشّافعيّ [2] ، ومنع في الآخر [3] ، لأنّه لا يحصل منه الإنقاء ليبوسته . والجواب : المنع من عدم الإنقاء ، فإنّ البحث معه . لا يقال : انّه مأكول ، لأنّا نقول : انّه لا يؤكل في العادة ، ولا يقصد بالأكل ، أمّا الجلد الميت فلا يجوز وإن دبغ ، لبقاء نجاسته ، خلافا للجمهور [4] . السّابع : محلّ الاستجمار بعد استعمال الأحجار المزيلة للعين طاهر خلافا للشّافعيّ [5] وأبي حنيفة [6] ، واتّفق الجميع على انّ أثر النّجاسة بعد الاستنجاء وزوال العين معفوّ عنه . لنا : قوله عليه السّلام : نهي عن العظم والرّوث فإنّهما لا يطهّران [7] ، دلّ من حيث المفهوم انّ غيرهما مطهّر ، ولأنّ الصّحابة كانوا يستعملون الاستجمار كثيرا حتّى انّ بعضهم أنكر الماء ، وقال آخرون : انّه بدعة مع سخونة بلادهم ، وعدم انفكاك أبدانهم من العرق ، ولم ينقل عنهم الاحتراز منه [8] . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : ( لا صلاة إلَّا بطهور ، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة