responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 281


< فهرس الموضوعات > طهارة محل الاستجمار بعد استعمال الأحجار المزيلة للعين < / فهرس الموضوعات > متّصل بالحيوان كذنبه والصّوف على ظهره [1] .
لنا : انّه مزيل فأجزأ ، كالحجر والخشب ، ولو انفصل الجزء ، جاز الاستجمار به إن كان طاهرا ، وإلَّا فلا ، ويجوز بالجلد المذكَّى وإن لم يكن مدبوغا ، لأنّه طاهر ، وهو أحد قولي الشّافعيّ [2] ، ومنع في الآخر [3] ، لأنّه لا يحصل منه الإنقاء ليبوسته .
والجواب : المنع من عدم الإنقاء ، فإنّ البحث معه .
لا يقال : انّه مأكول ، لأنّا نقول : انّه لا يؤكل في العادة ، ولا يقصد بالأكل ، أمّا الجلد الميت فلا يجوز وإن دبغ ، لبقاء نجاسته ، خلافا للجمهور [4] .
السّابع : محلّ الاستجمار بعد استعمال الأحجار المزيلة للعين طاهر خلافا للشّافعيّ [5] وأبي حنيفة [6] ، واتّفق الجميع على انّ أثر النّجاسة بعد الاستنجاء وزوال العين معفوّ عنه .
لنا : قوله عليه السّلام : نهي عن العظم والرّوث فإنّهما لا يطهّران [7] ، دلّ من حيث المفهوم انّ غيرهما مطهّر ، ولأنّ الصّحابة كانوا يستعملون الاستجمار كثيرا حتّى انّ بعضهم أنكر الماء ، وقال آخرون : انّه بدعة مع سخونة بلادهم ، وعدم انفكاك أبدانهم من العرق ، ولم ينقل عنهم الاحتراز منه [8] .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : ( لا صلاة إلَّا بطهور ، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة



[1] المغني 1 : 180 ، الكافي لابن قدامة 1 : 67 ، الإنصاف 1 : 111 .
[2] المهذّب للشّيرازي 1 : 28 ، المجموع 2 : 122 .
[3] الام 1 : 22 ، مغني المحتاج 1 : 44 ، السّراج الوهّاج : 14 .
[4] المجموع 2 : 122 ، بدائع الصّنائع 1 : 85 .
[5] المغني 1 : 183 ، الام ( مختصر المزني ) 8 : 3 ، المهذّب للشّيرازي 1 : 38 ، المجموع 2 : 102 ، نيل الأوطار 1 : 122 .
[6] المغني 1 : 183 ، بدائع الصّنائع 1 : 19 ، الهداية للمرغيناني 1 : 37 ، نيل الأوطار 1 : 122 ، شرح فتح القدير 1 : 189 ، إلَّا انّ في الأربعة الأخيرة قيّدوه بالتعدّي عن المخرج .
[7] سنن الدّارقطني 1 : 56 حديث 9 .
[8] المغني 1 : 183 .

281

نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست