responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 274


< فهرس الموضوعات > إجزاء الحجر ذي الشعب الثلاث < / فهرس الموضوعات > ولأنّ المراد إزالة عين النّجاسة ، ولمّا كان ذلك إنّما يحصل غالبا باستعمال الثّلاثة ، لا جرم ، قدّره الشّارع بها لمقارنتها الإزالة غالبا لا لإجزائها وإن لم يحصل النّقاء .
الثّاني : في إجزاء الحجر ذي الشّعب الثّلاث خلاف ، قال في المبسوط : يجزي عند بعض أصحابنا ، قال : والأحوط اعتبار العدد [1] . ومنعه داود [2] ، والأقوى عندي الجواز ، وهو أحد قوليّ الشّافعيّ [3] وإسحاق وأبي ثور [4] ، وإحدى الرّوايتين عن أحمد [5] .
احتجّ الشّيخ بالأحاديث الدّالَّة على استعمال ثلاثة أحجار [6] .
ولنا : انّه استجمر ثلاثا منقية بما وجد فيه شرط الاستجمار فأجزأه كما لو تعدّد حسّا ، ولأنّه لو فصله لجاز استعماله إجماعا ، ولا فرق بينهما إلَّا الفصل ، ولا أثر له في التّطهير ، ولأنّه لو استجمر به ثلاثة لحصل [7] لكلّ واحد منهم مسحة وقام مقام ثلاثة أحجار ، فكذلك في الواحد ، ولأنّ الواجب التّطهير ، وهو إنّما يحصل بعدد المسحات دون الأحجار ، ولهذا لو مسح بحائط أو ثوب ثلاث مسحات أجزأه ، واحتجاجهم بالأحاديث ضعيف ، لأنّها دالَّة على تكرّر [8] المسحات بالحجر دون غير الأحجار ، كما يقال : ضربته ثلاثة أسواط ، أي :
ثلاث ضربات بسوط ، لأنّ معناه معقول والمراد معلوم ، ولهذا لم نقتصر على لفظة الأحجار بل جوّزنا استعمال الخشب والخرق [9] وغيرهما .
لا يقال : يشترط الطَّهارة في الأحجار وهي غير حاصلة .
لأنّا نقول : المشترط إنّما هو الطَّهارة في محلّ الاستعمال ، ولهذا لو تنجّس جانبه بغير



[1] المبسوط 1 : 17 .
[2] المغني 1 : 174 ، المجموع 2 : 104 .
[3] الام 1 : 22 ، المحلَّى 1 : 98 ، المغني 1 : 180 ، مغني المحتاج 1 : 45 ، السّراج الوهّاج : 12 ، المجموع 2 : 103 .
[4] المغني 1 : 180 ، المجموع 2 : 104 .
[5] الكافي لابن قدامة 1 : 65 ، المغني 1 : 180 ، المجموع 2 : 104 .
[6] الخلاف 1 : 20 مسألة - 50 .
[7] « ح » « ق » : يحصل .
[8] « خ » « ق » « ح » : تكرار .
[9] « ق » « ح » « ن » : الخزف .

274

نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست