نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 274
< فهرس الموضوعات > إجزاء الحجر ذي الشعب الثلاث < / فهرس الموضوعات > ولأنّ المراد إزالة عين النّجاسة ، ولمّا كان ذلك إنّما يحصل غالبا باستعمال الثّلاثة ، لا جرم ، قدّره الشّارع بها لمقارنتها الإزالة غالبا لا لإجزائها وإن لم يحصل النّقاء . الثّاني : في إجزاء الحجر ذي الشّعب الثّلاث خلاف ، قال في المبسوط : يجزي عند بعض أصحابنا ، قال : والأحوط اعتبار العدد [1] . ومنعه داود [2] ، والأقوى عندي الجواز ، وهو أحد قوليّ الشّافعيّ [3] وإسحاق وأبي ثور [4] ، وإحدى الرّوايتين عن أحمد [5] . احتجّ الشّيخ بالأحاديث الدّالَّة على استعمال ثلاثة أحجار [6] . ولنا : انّه استجمر ثلاثا منقية بما وجد فيه شرط الاستجمار فأجزأه كما لو تعدّد حسّا ، ولأنّه لو فصله لجاز استعماله إجماعا ، ولا فرق بينهما إلَّا الفصل ، ولا أثر له في التّطهير ، ولأنّه لو استجمر به ثلاثة لحصل [7] لكلّ واحد منهم مسحة وقام مقام ثلاثة أحجار ، فكذلك في الواحد ، ولأنّ الواجب التّطهير ، وهو إنّما يحصل بعدد المسحات دون الأحجار ، ولهذا لو مسح بحائط أو ثوب ثلاث مسحات أجزأه ، واحتجاجهم بالأحاديث ضعيف ، لأنّها دالَّة على تكرّر [8] المسحات بالحجر دون غير الأحجار ، كما يقال : ضربته ثلاثة أسواط ، أي : ثلاث ضربات بسوط ، لأنّ معناه معقول والمراد معلوم ، ولهذا لم نقتصر على لفظة الأحجار بل جوّزنا استعمال الخشب والخرق [9] وغيرهما . لا يقال : يشترط الطَّهارة في الأحجار وهي غير حاصلة . لأنّا نقول : المشترط إنّما هو الطَّهارة في محلّ الاستعمال ، ولهذا لو تنجّس جانبه بغير