نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 273
إسم الكتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 422)
< فهرس الموضوعات > وجوب الزيادة على الثالثة لو لم يحصل النقاء < / فهرس الموضوعات > وقال مالك وداود : الواجب الإنقاء دون العدد [1] . وهو اختيار المفيد من أصحابنا [2] . وقال أبو حنيفة : المستحبّ الإنقاء ولا اعتبار بالعدد [3] . لنا : ما رواه الجمهور ، عن سلمان رضي اللَّه عنه ، قال : ( نهانا رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أن نستنجي بأقلّ من ثلاثة أحجار ) [4] . ومن طريق الخاصّة : رواية زرارة الصّحيحة ، عن أبي جعفر عليه السّلام : ( ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلك جرت السّنّة من رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ) [5] . وفي رواية أخرى : ( جرت السّنّة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله ) [6] . ولأنّ الحجر الواحد لا يحصل به الإزالة الكلَّيّة فلا بدّ من تخلَّف شيء من بقايا النّجاسة غالبا ، وقليل النّجاسة ككثيرها ، وفي الثّلاثة يحصل القطع بالإزالة . فرعان : الأوّل : لو لم يحصل النّقاء بالثّلاثة وجبت الزّيادة إلى أن يحصل النّقاء ، وهو إجماع ، لكن يستحبّ أن لا يقطع إلَّا على وتر ، لرواية عليّ عليه السّلام ، وقد تقدّمت [7] . ونعني بالنّقاء : زوال عين النّجاسة ورطوبتها بحيث يخرج الحجر نقيّا ليس عليه أثر .
[1] المغني 1 : 174 ، المجموع 2 : 104 . [2] المقنعة : 4 . [3] بدائع الصّنائع 1 : 19 ، المحلَّى 1 : 97 ، عمدة القارئ 2 : 304 ، الهداية للمرغيناني 1 : 37 ، المجموع 2 : 104 . [4] صحيح مسلم 1 : 223 ، حديث 262 . [5] التّهذيب 1 : 49 حديث 144 ، الاستبصار 1 : 55 حديث 160 ، الوسائل 1 : 222 الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة حديث 1 . [6] التّهذيب 1 : 46 حديث 129 ، الوسائل 1 : 246 الباب 30 من أبواب أحكام الخلوة حديث 3 . [7] لعلّ مراده الحديث الَّذي رواه أبو داود المتقدّم في ص 267 حيث لم نجد رواية عن عليّ ( ع ) متقدّمة بهذا الخصوص .
273
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 273