نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 268
< فهرس الموضوعات > تعين الماء عند التعدي < / فهرس الموضوعات > بالمسح ، فلم يجب إزالتها كيسير الدّم . والجواب عن الأوّل : انّ نفي الحرج عائد إلى الوتر إذ هو المأمور به في الخبر ، ونحن نقول به . وعن الثّاني : انّ الاجتزاء بالمسح لمشقّة الغسل ، لكثرة تكرّره في محلّ الاستنجاء . فروع : الأوّل : إذا تعدّى المخرج تعيّن الماء . وهو أحد قولي الشّافعيّ وإسحاق ، والقول الثّاني للشّافعيّ انّه : إذا تعدّى إلى باطن الأليتين ولم يتجاوز إلى ظاهرهما فإنّه يجزيه الحجارة ، فإن تجاوز ذلك وظهر على الأليتين وجب الماء عنده قولا واحدا [1] ، وأمّا البول فإذا انتشر على ما أقبل على الثّقب أجزأه الاستنجاء ، وإن انتشر حتّى تجاوز ذلك وجب الماء فيما جاوزه [2] . وذكر صاحب الفتاوي اختلاف الحنفيّة فيما إذا أصاب موضع الاستنجاء أكثر من قدر الدّرهم ، فاستنجى بثلاثة أحجار ، ولم يغسله فقال بعضهم بالطَّهارة ونفاه آخرون ، ولو كانت النّجاسة في سائر المواضع أكثر من قدر الدّرهم ، لم يجز إلَّا الغسل . لنا : ما رواه الجمهور ، عن عليّ عليه السّلام ، انّه قال : ( انّكم كنتم تبعرون بعرا وأنتم اليوم تثلطون ثلطا ، فاتّبعوا الماء والأحجار ) [3] ولأنّ المتعيّن لإزالة النّجاسة إنّما هو الماء ، والاستجمار في المحلّ المعتاد رخصة لأجل المشقّة الحاصلة من تكرّر [4] الغسل مع تكرّر [5] النّجاسة ، أمّا ما لا يتكرّر فيه حصول النّجاسة فلا يجزي فيه إلَّا الغسل كالسّاق والفخذ . ومن طريق الخاصّة : ما رواه مسعدة بن زياد من أمر النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله لنسائه ، بأن يأمرن النّساء بالاستنجاء بالماء ، وقد تقدّم [6] . وما رواه عمّار بن موسى ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : ( وإن خرج من مقعدته شيء