responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 255


< فهرس الموضوعات > طهارة البلل بعد الاستبراء < / فهرس الموضوعات > قال علم الهدى : يستحبّ [1] عند البول نتر القضيب من أصله إلى طرفه ، ثلاث مرّات [2] .
لنا : ما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : رجل بال ولم يكن معه ماء ؟ قال : ( يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه ، فإن خرج بعد ذلك شيء ، فليس من البول ولكنّه من الحبائل ) [3] . والمراد منها : عروق الظَّهر .
واحتجّ المرتضى بما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن حفص بن البختريّ [4] ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، في الرّجل يبول ، قال : ( ينتره ثلاثا ، ثمَّ إن سال يبلغ السّاق فلا يبالي ) [5] .
ولا تنافي بين الحديثين ، لأنّ المستحبّ : الاستظهار [6] بحيث لا يتخلَّف شيء من أجزاء البول في القضيب ، وذلك قابل للشدّة والضّعف ومتفاوت بقوّة المثانة وضعفها .
وذهب بعض الأصحاب إلى وجوب الاستبراء [7] .
فروع :
الأوّل : لو استبرأ ثمَّ وجد بللا كان طاهرا ، ولا يجب منه إعادة الوضوء ، لقول أبي جعفر عليه السّلام : ( فليس من البول ولكنّه من الحبائل ) .



[1] « م » « ن » : مستحب .
[2] نقل عنه في المعتبر 1 : 134 .
[3] التّهذيب 1 : 28 حديث 71 ، الوسائل 1 : 225 الباب 11 من أبواب أحكام الخلوة حديث 2 .
[4] حفص بن البختري مولى بغداديّ أصله كوفي ، ثقة روى عن أبي عبد اللَّه وأبي الحسن عليهما السّلام ، عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الصّادق . رجال النّجاشي : 134 ، رجال الطَّوسي : 177 ، رجال العلَّامة : 58 .
[5] التّهذيب 1 : 27 حديث 70 ، الاستبصار 1 : 49 حديث 136 ، الوسائل 1 : 200 الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء حديث 3 .
[6] « ح » « ق » : الاستطهار .
[7] النّهاية : 10 ، المبسوط 1 : 17 ، الاستبصار 1 : 48 .

255

نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست