responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 256


< فهرس الموضوعات > صحة الصلاة لو لم يستبرئ وتوضأ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم الفرق في ذلك بين الرجل والمرأة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم إجزاء غير الماء في البول < / فهرس الموضوعات > ولا يعارض بما رواه الشّيخ ، عن الصّفار [1] ، عن محمّد بن عيسى [2] ، قال : كتب إليه رجل : هل يجب الوضوء ممّا خرج من الذّكر بعد الاستبراء ؟ فكتب : ( نعم ) [3] لأنّ محمّد بن عيسى لم يسنده إلى إمام ، فلعلَّه عوّل على فتوى من لا يوثق به ، وأيضا : فإنّه نقل بالكتابة لا المشافهة ، وأيضا : يحتمل أن يكون المجيب ، فهم انّ الخارج بول فأوجب منه الوضوء ، وأيضا : يحتمل ان يكون أراد الاستحباب . كذا ذكره الشّيخ [4] ، وهو بعيد ، لأنّه أجاب ب‌ ( نعم ) عقيب هل يجب الوضوء .
الثّاني : لو لم يستبرئ وتوضّأ وصلَّى صحّت تلك الصّلاة ، لأنّ الظَّاهر انقطاعه ، وقد قيل : انّ الماء يقطع البول .
ولو رأى حينئذ بللا قبل الصّلاة أعاد الطَّهارة لغلبة الظَّنّ بكونه من بقايا البول المحتقن في الذّكر ، فتكون الطَّهارة مشكوكة ، ولو رأى البلل بعد الصّلاة لم يعد صلاته لحصولها على الوجه المشروع فكانت مجزية ويعيد الوضوء لحصول الحدث ويغسل الموضع .
الثّالث : الرّجل والمرأة في ذلك سواء . وكذا البكر والثّيّب ، لأنّ مخرج البول غير موضع [5] البكارة والثّيوبة .
مسألة : مذهب علمائنا انّ البول لا يجزي فيه إلَّا الماء . وخالف فيه الجمهور فإنّ أبا حنيفة لم يوجب الاستنجاء منه ولا من الغائط بالماء ولا بغيره [6] . وهو إحدى الرّوايتين عن



[1] محمّد بن الحسن بن فرّوخ الصّفار : أبو جعفر الأعرج ، كان وجها في أصحابنا القمّيّين ثقة عظيم ، عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الإمام العسكريّ ، له كتب منها : بصائر الدّرجات . مات بقم سنة 290 ه . رجال النّجاشي : 354 ، رجال الطَّوسي : 436 ، الفهرست : 143 .
[2] محمّد بن عيسى بن عبد اللَّه بن سعد بن مالك الأشعري : أبو عليّ ، شيخ القمّيّين ، دخل على الرّضا ( ع ) وسمع منه ، وروى عن أبي جعفر ( ع ) . رجال النّجاشي : 338 ، رجال العلَّامة : 154 ، تنقيح المقال 3 : 167 .
[3] التّهذيب 1 : 28 حديث 72 ، الاستبصار 1 : 49 حديث 138 ، الوسائل 1 : 202 الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء حديث 9 .
[4] التّهذيب 1 : 28 ، الاستبصار 1 : 49 .
[5] « ق » بزيادة : مخرج .
[6] أحكام القرآن للجصّاص 3 : 367 ، بدائع الصّنائع 1 : 18 ، عمدة القارئ 2 : 300 ، المجموع 2 : 95 .

256

نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست