responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 207


< فهرس الموضوعات > انتقاض طهارتها بدخول الوقت كما بخروجه < / فهرس الموضوعات > كالتّيمّم ، ولأنّ الدّم حدث فيستبيح بالوضوء ما لا بدّ منه وهو قدر التّهيّؤ والصّلاة ، بل قد وردت هذه اللَّفظة في الغسل [1] .
وقد روى الشّيخ عن ابن بكير : ( فإذا مضى عشرة أيّام فعلت ما تفعله المستحاضة ثمَّ صلَّت ) [2] ولفظة ( ثمَّ ) للتّراخي ، إلَّا انّ الرّواية ضعيفة السّند ، وابن بكير لم يسندها إلى إمام ، فنحن في هذا من المتوقّفين .
الخامس : ظهر ممّا قلنا انّ طهارتها تنتقض بدخول الوقت كما تنتقض بخروجه ، لا على معنى انّها مرتفعة الحدث ، وبالدّخول والخروج يزول الارتفاع ، بل بمعنى انّها كانت مستبيحة للدّخول في الصّلاة في وقتها بطهارتها ، فإذا خرج وقتها أو دخل وقت أخرى وجب عليها استئناف الطَّهارة . وهو اختيار أبي يوسف [3] .
وقال أبو حنيفة ، ومحمّد : ينتقض بخروج الوقت لا بالدّخول [4] ، وقال زفر : ينتقض بالدّخول لا بالخروج [5] .
لنا : أنّها طهارة ضروريّة لمقارنة الحدث فيتقدّر بقدر الضّرورة ، والضّرورة مقدّرة بالوقت فلا تثبت قبل الوقت ولا بعده .
احتجّ أبو حنيفة ومحمّد بأنّ طهارتها ثبتت للحاجة إلى أداء الصّلاة في الوقت فتثبت عند وجود دليل الحاجة ، ويزول عند دليل زوال الحاجة ، ودخول الوقت دليل الحاجة ، وخروجه دليل زوال الحاجة ، فكان المؤثّر في الانتقاض هو الخروج ، وهذا الدّليل يقتضي أن لا تتقدّم الطَّهارة على الوقت ، إلَّا أنّ الحاجة دعت إلى تقديمها على الوقت ، لأنّها لا تتمكَّن من أداء الصّلاة في أوّل الوقت إلَّا بتقدم الطَّهارة على الوقت حتّى تتمكَّن .
والجواب : هذا بناء على انّها في أوّل الوقت مخاطبة بفعل الصّلاة مع تقديم الطَّهارة قبله أو مع عدم الطَّهارة ، والقسمان باطلان إجماعا ، ومعارض بقوله عليه السّلام : ( المستحاضة تتوضّأ لوقت كلّ صلاة ) [6] رواه الحنفيّة .



[1] انظر : الوسائل 2 : 605 الباب 1 من أبواب الاستحاضة حديث 4 .
[2] التّهذيب 1 : 400 حديث 1251 ، الاستبصار 1 : 137 حديث 470 .
[3] الهداية للمرغيناني 1 : 33 ، بدائع الصّنائع 1 : 28 ، شرح فتح القدير 1 : 161 .
[4] الهداية للمرغيناني 1 : 33 ، بدائع الصّنائع 1 : 28 ، شرح فتح القدير 1 : 161 .
[5] الهداية للمرغيناني 1 : 33 ، بدائع الصّنائع 1 : 28 ، شرح فتح القدير 1 : 161 .
[6] بدائع الصّنائع 1 : 28 ، الهداية للمرغيناني 1 : 32 ، شرح فتح القدير 1 : 159 .

207

نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست