responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 206


< فهرس الموضوعات > هل يجب عليها الوضوء عند الصلاة حتى لو أخرت الصلاة أم لا ؟
< / فهرس الموضوعات > تُبْطِلُوا أعْمَالَكُمْ ) * [1] .
وقال أبو حنيفة : إذا انقطع الدّم قبل الشّروع أو بعده قبل الفراغ فتمّ ذلك الانقطاع حتّى خرج وقت الظَّهر مثلا انتقضت طهارتها ، فإذا توضّأت للعصر فصلَّت [2] فاستمرّ الانقطاع إلى الغروب لم تنتقض طهارتها ، بل يجب عليها إعادة الظَّهر ، لأنّه انقطع دمها وقت العصر ، وبيّن انّها صلَّت الظَّهر بطهارة العذر ، والعذر قد زال ، فلا يجب عليها إعادة العصر ، لأنّ وجوب الظَّهر إنّما يظهر بعد الغروب [3] .
فالحاصل أنّ للمستحاضة عنده وضوءا كاملا وهو ما يحصل والدّم منقطع ، وحكمه أن يقع عن دم سائل قبل ذلك وعن دم لم يسل في الوقت ، ولا يضرّها خروج الوقت إذا لم يسل في الوقت .
وناقضا وهو الحاصل مع السّيلان ، وحكمه أن يقع عن دم سائل قبل ذلك وعن دم يسيل في الوقت ، ويضرّها خروج الوقت سال فيه أو لم يسل .
ولها انقطاع كامل كما قلنا في طهارة العصر في الفرض الَّذي انقطع الدّم وقت الظَّهر واستمرّ إلى الغروب ، وحكمه أن يوجب زوال العذر ، ونمنع اتّصال الدّم الثّاني بالدّم الأوّل .
وانقطاع ناقص ، وهو أن ينقطع دون وقت صلاة كاملة ، وحكمه أن لا يوجب زوال العذر ، ولا نمنع اتّصال الدّم الثّاني بالدّم الأوّل وحكمه حكم الدّم المتّصل .
الرّابع : هل يجب عليها الوضوء عند الصّلاة حتّى لو أخّرت الصّلاة غير متشاغلة بها لا تدخل به في الصّلاة ؟ نصّ في المبسوط على وجوب الاتّصال ، قال : لأنّ المأخوذ عليها أن تتوضّأ عند كلّ صلاة [4] ، وذلك يقتضي التّعقيب ، ونحن لم نقف في شيء من أخبارنا على هذه [5] اللَّفظة ، ويمكن أن يقال انّها طهارة ضروريّة ، فلا تتقدّم على الفعل بما يتعدّ به



[1] محمّد : 33 .
[2] « م » « ن » : وصلَّته .
[3] شرح فتح القدير 1 : 163 ، بدائع الصّنائع 1 : 39 - المبسوط للسّرخسي 2 : 143 .
[4] المبسوط 1 : 68 .
[5] « ح » « ق » : هذا اللَّفظ .

206

نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست