responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 205


< فهرس الموضوعات > عدم صحة وضوئها قبل دخول الوقت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تستأنف الوضوء لو انقطع دمها بعد الطهارة للبرء وقبل الدخول < / فهرس الموضوعات > وقال أبو حنيفة وأحمد : تصلَّي بوضوء واحد ما شاءت من الفرائض والنّوافل ما دامت في الوقت [1] ، [2] . والشّيخ في المبسوط اختار قول الشّافعيّ [3] .
لنا : ما رويناه من حديث زرارة ومعاوية من قولهما عليهما السّلام : ( تتوضّأ لكلّ صلاة ) .
وما رواه الجمهور عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، قال : ( المستحاضة تتوضّأ لكلّ صلاة ) [4] ولأنّها طهارة ضروريّة لكون الحدث مقارنا لها ، فيتقدّر بقدر الضّرورة وهو الصّلاة الواحدة .
الثّاني : لو توضّأت قبل دخول الوقت ، لم يصحّ لعدم الضّرورة ، ولقوله عليه السّلام :
( تتوضّأ لكلّ صلاة ) .
الثّالث : لو انقطع دمها بعد الطَّهارة للبرء وقبل الدّخول ، استأنف الوضوء . وهو قول الشّافعيّ [5] ، لأنّه شرّع للضّرورة وقد زالت ، فصارت كالمتيمّم ، ولو صلَّت من غير استئناف ، أعادت الصّلاة [6] لأنّها دخلت غير متطهّرة سواء عاد الدّم قبل الفراغ أو بعده ، أمّا لو انقطع في أثناء الصّلاة ، فللشّافعيّة وجهان :
أحدهما : الاستئناف بعد إعادة الطَّهارة .
والثّاني : الاستمرار [7] .
وأمّا عندنا ، فالوجه عدم الاستئناف ، لأنّها دخلت في الصّلاة دخولا مشروعا قطعا ، ولا دليل على إيجاب الخروج ، والاستصحاب يدلّ على وجوب الإتمام ، وقوله تعالى : * ( وَلَا



[1] المبسوط للسّرخسي 2 : 17 ، بدائع الصّنائع 1 : 28 ، و 3 : 277 ، الهداية للمرغيناني 1 : 32 ، المجموع 2 : 535 ، فتح الباري 1 : 325 ، شرح فتح القدير 1 : 159 .
[2] المغني 1 : 390 ، الكافي لابن قدامة 1 : 105 ، الإنصاف 1 : 379 .
[3] المبسوط 1 : 68 .
[4] تقدّم في ص 203 .
[5] المجموع 2 : 538 ، المهذّب للشّيرازي 1 : 46 ، مغني المحتاج 1 : 112 ، فتح الوهّاب 1 : 37 .
[6] في النّسخ يوجد : ومع الاستئناف . حذفناها لاستقامة معنى العبارة .
[7] المجموع 2 : 538 ، المهذّب للشّيرازي 1 : 49 .

205

نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست