نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 205
< فهرس الموضوعات > عدم صحة وضوئها قبل دخول الوقت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تستأنف الوضوء لو انقطع دمها بعد الطهارة للبرء وقبل الدخول < / فهرس الموضوعات > وقال أبو حنيفة وأحمد : تصلَّي بوضوء واحد ما شاءت من الفرائض والنّوافل ما دامت في الوقت [1] ، [2] . والشّيخ في المبسوط اختار قول الشّافعيّ [3] . لنا : ما رويناه من حديث زرارة ومعاوية من قولهما عليهما السّلام : ( تتوضّأ لكلّ صلاة ) . وما رواه الجمهور عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، قال : ( المستحاضة تتوضّأ لكلّ صلاة ) [4] ولأنّها طهارة ضروريّة لكون الحدث مقارنا لها ، فيتقدّر بقدر الضّرورة وهو الصّلاة الواحدة . الثّاني : لو توضّأت قبل دخول الوقت ، لم يصحّ لعدم الضّرورة ، ولقوله عليه السّلام : ( تتوضّأ لكلّ صلاة ) . الثّالث : لو انقطع دمها بعد الطَّهارة للبرء وقبل الدّخول ، استأنف الوضوء . وهو قول الشّافعيّ [5] ، لأنّه شرّع للضّرورة وقد زالت ، فصارت كالمتيمّم ، ولو صلَّت من غير استئناف ، أعادت الصّلاة [6] لأنّها دخلت غير متطهّرة سواء عاد الدّم قبل الفراغ أو بعده ، أمّا لو انقطع في أثناء الصّلاة ، فللشّافعيّة وجهان : أحدهما : الاستئناف بعد إعادة الطَّهارة . والثّاني : الاستمرار [7] . وأمّا عندنا ، فالوجه عدم الاستئناف ، لأنّها دخلت في الصّلاة دخولا مشروعا قطعا ، ولا دليل على إيجاب الخروج ، والاستصحاب يدلّ على وجوب الإتمام ، وقوله تعالى : * ( وَلَا